الأحوط استحبابا اتمام الصلاة معه ثم الإعادة ولا سيما إذا تأخر عنه بركن أو أكثر . وتبطل جماعته إذا كان التأخر مما تذهب به هيئة الجماعة في نظر المتشرعة فيجب عليه أن يتم صلاته منفردا . [ المسألة 1116 ] إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو من السجود قبل الإمام سهوا وجب عليه العود مع الإمام والمتابعة على الأحوط ، ولا تضره زيادة الركن فهي مغتفرة في متابعة الجماعة ، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع أو من السجود قبل عود المأموم فلا شئ عليه . وإذا أمكنه العود إلى المتابعة ولم يعد أثم ولم تبطل بذلك صلاته ، وهذا كله إذا كان رفع رأسه بعد الذكر . وإذا رفع رأسه قبل الإمام وقبل أن يأتي بالذكر ، فإن كان عامدا في ترك الذكر بطلت صلاته ، ومثال ذلك : أن يعتقد أن الإمام رفع رأسه من الركوع فرفع رأسه وهو يعلم أنه لم يأت بالذكر ، فتبطل صلاته ، وإن كان ساهيا في ترك الذكر وجب عليه العود للمتابعة كما تقدم والآتيان بالذكر ، فإن أمكنه العود لذلك ولم يعد متعمدا ، فلا يترك الاحتياط باتمام الصلاة ثم إعادتها في هذه الصورة ، وإذا لم يعد إلى المتابعة ساهيا أو اعتقد عدم الفرصة فلم يعد إليها فلا شئ عليه وإن كان رفعه قبل الاتيان بالذكر ساهيا . [ المسألة 1117 ] إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عامدا أثم بفعله ، ولم يجز له العود إلى المتابعة ، فإن هو عاد إلى المتابعة في الركوع أو السجود عامدا وجب عليه أن يتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط ، وكذلك إذا عاد إلى المتابعة فيهما ساهيا وكان ما زاده ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة ، فعليه اتمام الصلاة وإعادتها ، ولا تجب الإعادة إذا كان ما زاده سجدة واحدة .