في الركوع أو السجود مع الإمام كان عليه اتمام الصلاة ثم إعادتها على الأحوط . وإذا ركع أو سجد قبل الإمام ساهيا وجب عليه العود على الأحوط ، فيعود إلى القيام ثم يركع مع الإمام ، أو إلى الجلوس فيسجد معه ، ويجب عليه أن يأتي بالذكر في ركوعه أو سجوده الأول قبل أن يرجع إلى المتابعة ، وعليه أن يكتفي بالذكر الواجب لئلا ينافي فورية المتابعة ، فإذا أتى بركوع المتابعة أو سجودها كان عليه أن يأتي بالذكر فيهما أيضا على الأحوط ، ولا تبطل صلاته إذا ترك العود للمتابعة ، سواء تركها عامدا أم ساهيا ، بل يكون آثما مع العمد . [ المسألة 1121 ] إذا ركع المأموم قبل الإمام في حال قراءته ، فإن كان عامدا في ذلك بطلت صلاته لتركه القراءة وما هو بدلها وهو قراءة الإمام ، وإن كان ساهيا فالظاهر الصحة . وكذلك الحكم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام وقبل الذكر الواجب ، فتبطل صلاته إذا كان عامدا لترك الذكر ، ولا شئ عليه إذا كان ساهيا . [ المسألة 1122 ] لا تجب على المأموم متابعة الإمام في أقوال الصلاة وأذكارها من غير فرق بين الواجب منها والمندوب وما يسمعه من أقوال الإمام وما لم يسمعه ، فلا يجب على المأموم التأخر عن الإمام فيها أو المقارنة معه ، حتى في التسليم ، فلا تبطل صلاة المأموم إذا سلم قبل الإمام عامدا ولا تجب عليه إعادة التسليم إذا سلم قبله ساهيا ، والأحوط له استحبابا التأخر عن الإمام في جميع الأقوال وخصوصا في التسليم . وتستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام ، فلا يجوز للمأموم أن يتقدم فيها على الإمام ، بل الأحوط وجوبا أن يتأخر بتكبيرته عن تكبيرة الإمام . [ المسألة 1123 ] إذا كبر المأموم للاحرام قبل الإمام ساهيا انعقدت صلاته منفردا ، ويجوز له أن يقطعها ليدرك الجماعة فيبطلها ثم يكبر بعد تكبيرة الإمام .