بين القراءة والتسبيح ، سواء قرأ الإمام فيهما أم سبح ، وسواء سمع المأموم قراءة الإمام فيهما وتسبيحه أم لم يسمع ، وقد تقدم في المسألة الخمسمائة والثانية : إن القراءة في الأخيرتين أفضل من التسبيح ، لإمام الجماعة ، وأن التسبيح أفضل من القراءة للمأموم ، وأنهما متساويان في الفضل للمصلي المنفرد . [ المسألة 1111 ] إذا قرأ المأموم ساهيا في الصلاة الجهرية وهو يسمع قراءة الإمام ، أو اعتقد أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الإمام فقرأ ، ثم تبين له أنه صوته لم تبطل صلاة المأموم بذلك في كلتا الصورتين . [ المسألة 1112 ] الأحوط استحبابا للمأموم أن يكون مطمئنا مستقرا في قيامه حال قراءة الإمام ولا يجب ذلك عليه على الأقوى . [ المسألة 1113 ] لا يجوز للمأموم أن يتأخر عن القيام حال قراءة الإمام إذا كان تأخره مخلا بالمتابعة الواجبة ، فيأثم في ذلك إذا كان متعمدا ، ويجب عليه أن يلتحق بالإمام ، وإذا كان تأخره فاحشا يخل بالهيئة الاجتماعية لصلاة الجماعة وجب عليه أن ينفرد ، والأحوط أن لا يتأخر عنه كثيرا وإن كان غير مخل بالمتابعة . [ المسألة 1114 ] تجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة ، من قيامها وقعودها وركوعها وسجودها ، فلا يجوز له التقدم على الإمام فيها ، بل الأحوط والأفضل أن يتأخر عنه تأخرا يصدق معه المتابعة ، ولا يجوز التأخر الفاحش عنه . [ المسألة 1115 ] إذا تقدم المأموم على الإمام في الأفعال عامدا أثم ، ولم تبطل صلاته ولا جماعته بذلك ، وكذلك إذا تأخر عنه فيها تأخرا فاحشا ، وإن كان