[ المسألة 1070 ] إذا حالت الأسطوانات بين المأمومين بعضهم مع بعض ، لم تصح قدوة من لم يتصل منهم بالإمام أو بمن يتصل به من أهل الصفوف المتقدمة عليه ، ولا يكفي اتصاله بالصف المتأخر عنه . [ المسألة 1071 ] إذا تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة كما تقدم ، فعلى المأموم أن يأتي في بقية صلاته بوظيفة المنفرد ، فإذا هو لم يأت بذلك بعد وجود الحائل بطلت صلاته . [ المسألة 1072 ] لا يضر بقدوة المأموم وجود الحائل غير المستقر ، ومثال ذلك أن يمر انسان أو حيوان أو غيرهما بين الإمام والمأموم ، أو بين المأموم والمأمومين الذين يكونون واسطة اتصاله بالإمام فلا تبطل الجماعة بذلك ، وإذا اتصلت المارة بينهما كان لها حكم الحائل المستقر فلا تصح القدوة . [ المسألة 1073 ] إذا كان متيقنا بعدم وجود الحائل ، ثم شك في حدوثه ، بنى على عدمه وصحت قدوته سواء كان شكه في الحدوث في أثناء الصلاة أم قبل الدخول فيها أم بعد الفراغ منها . وإذا شك في وجود الحائل وعدمه ولم يعلم بحالته السابقة لم يجز له الدخول في الصلاة حتى يحرز عدم الحائل ، وكذلك إذا كان شكه بعد الدخول في الصلاة غفلة ، فإذا هو لم يحرز ذلك تعين عليه الانفراد . [ المسألة 1074 ] إذا نوى الاقتداء بالإمام وهو جاهل بوجود الحائل ، لعمى أو غيره ، ثم تبين له وجود الحائل لم تصح جماعته ، فعليه أن يتم صلاته منفردا ، ولا تبطل صلاته بمجرد ترك القراءة لاعتقاده صحة الجماعة كما تقدم في نظائره ، نعم تبطل صلاته إذا أتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ،