الذين يكونون واسطة اتصاله بالإمام ، فتبطل قدوة ذلك المأموم إذا وجد الحائل بينه وبينهم ولم يتصل بالإمام من جهة أخرى ، ومثال ذلك أن يوجد الحائل بين أهل الصف الثاني والصف الأول ، أو بين بعض المأمومين في الصف الأول ومن هم في صفهم من جهة الإمام ، ولا يضر وجود الحائل إذا منع المأموم من اتصاله بالإمام من جهة وكان متصلا به من جهة أخرى ، ومثال ذلك أن يوجد الحائل بين بعض المأمومين في الصف الثاني ومن يتقدمهم في الصف الأول فلا يضرهم ذلك إذا كانوا يتصلون بالإمام بواسطة المأمومين الذين في صفهم . [ المسألة 1063 ] الحائل الذي يمنع من انعقاد الجماعة ، ويبطلها إذا حدث في الأثناء ، هو الذي يحجب الإمام عن المأموم أو يحجب عنه المأمومين الذين يكونون واسطة اتصاله بالإمام ، سواء استمر وجود الحائل مدة الصلاة أم حدث في فترة من الصلاة ثم زال . [ المسألة 1064 ] لا يعتبر هذا الشرط في صلاة المرأة خلف الرجل ، فلا يضر بقدوتها أن يوجد حائل بينها وبين الإمام ، أو بينها وبين المأمومين من الرجال ، إذا هي علمت بأحوال الإمام من خلف الستار فتمكنت من متابعته في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده . ويعتبر في جماعتها عدم الحائل إذا كان الإمام امرأة ، فيكون حكمها كالرجل سواء بسواء . ولا يترك الاحتياط في ما إذا صلت خلف الرجل بأن لا يكون بينها وبين النساء المأمومات حائل إذا كن واسطة بينها وبين الإمام . [ المسألة 1065 ] الأقوى عدم الجواز إذا كان الحائل من الزجاج ونحوه مما لا يمنع المشاهدة أو الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه ، ولا يجوز على الأحوط إذا كان من الشبابيك أو الجدران المخرمة التي لا تمنع