responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 578


يعدل بعد ذلك إلى النافلة ويلتحق بالجماعة في باقي الركعات . ولا يجوز له أن يدخل في الصلاة إذا كان الاحتمال ضعيفا لا يعتد به .
[ المسألة 1060 ] إذا نوى المأموم الاقتداء وكبر ، ورفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع تخير بين أن ينفرد في صلاته ، وأن ينتظر الإمام إلى أن يقوم في الركعة اللاحقة فيجعلها الأولى من صلاته وإذا كان الانتظار يوجب الخروج عن صدق الاقتداء لابطاء الإمام تعين عليه الانفراد .
[ المسألة 1061 ] إذا كان الإمام في التشهد الأخير من صلاته جاز للمأموم أن يدخل معه فينوي ويكبر للاحرام وهو قائم ، ثم يجلس ويتشهد مع الإمام بقصد القربة المطلقة ، فإذا سلم الإمام قام هو لصلاته ، ولم يستأنف النية ولا التكبير ، بل يقرأ ويركع حتى يتم صلاته ، فينال بذلك فضل صلاة الجماعة ، وإن لم يدرك شيئا من ركعاتها .
وإذا وجد الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، فالأحوط له عدم الدخول مع الإمام في هذه الحالات لاضطراب الأدلة في ذلك .
[ المسألة 1062 ] لا تنعقد صلاة الجماعة حتى تتحقق فيها عدة شروط .
( الأول ) : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يحجبه عنه في نظر أهل العرف ، فتبطل قدوة المأموم بذلك ، سواء كان الحائل ستارا أم جدارا أم شجرة ، أم أي شئ يكون حاجبا بينهما ، بل وإن كان انسانا واقفا من غير المأمومين ، ولا يضر وجود الحائل القصير الذي يحجب في بعض الأحوال لا مطلقا ، كالجدار الذي يكون ارتفاعه مقدار شبر أو نحوه ، فيكون حائلا عند السجود ، ولا يحول في باقي حالات الصلاة .
وكذلك يشترط عدم الحائل بين المأموم وبين المأمومين الآخرين

578

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست