[ المسألة 1049 ] يجوز للمأموم أن ينقل نيته من الايتمام إلى الانفراد إذا بدا له ذلك في أثناء الصلاة وكان في الابتداء عازما على الايتمام إلى آخر الصلاة ، وإذا قصد من أول الأمر أن يأتم في بعض الصلاة وينفرد في باقيها فصحة ذلك له في غاية الاشكال . وهذا في غير المأموم المسبوق ، والمقيم إذا صلى خلف المسافر اللذين يعلمان أنهما ينفردان في صلاتهما بعد تسليم الإمام . [ المسألة 1050 ] إذا بدا للمأموم فنوى الانفراد بعد أن أكمل الإمام القراءة أجزأته قراءة الإمام ولم تجب عليه إعادتها ، وإذا نوى الانفراد في أثناء القراءة ، فلا يترك الاحتياط باستيناف القراءة من أولها ، وأن يأتي بقراءته بقصد القربة المطلقة . [ المسألة 1051 ] إذا بدا للمأموم فنوى الانفراد عن الإمام لم يجز له العود إلى الايتمام في صلاته تلك ، وإن كان بعد نية الانفراد بلا فصل . [ المسألة 1052 ] لا يضر في بقاء المأموم على الايتمام أن يتردد في الانفراد وعدمه ما لم ينو الانفراد في صلاته بالفعل . [ المسألة 1053 ] إذا شك المأموم في أنه عدل بنيته إلى الانفراد أم لم يعدل ، بنى على عدم العدول وبقاء الايتمام . [ المسألة 1054 ] إذا كان الإمام أو المأموم قاصدا للقربة في صلاته ولكنه لم يقصد القربة في الجماعة فالظاهر صحة الصلاة وصحة الجماعة ، ومثال ذلك أن يقصد المأموم بصلاته جماعة التوقي من الوسوسة في صلاته أو من الشك فيها أو من كلفة تعلم القراءة وأمثال ذلك من الغايات فتصح