responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 574


ومعنى ذلك أنه قصد الايتمام بزيد لأنه حاضر ولكنه لا يمنع من الاقتداء بغيره إذا كان هو الإمام الحاضر ، والظاهر صحة الاقتداء في هذه الصورة .
[ المسألة 1046 ] إذا علم المكلفان بعد فراغهما من الصلاة أن كل واحد منهما قد نوى الإمامة للآخر ، فالظاهر صحة صلاتهما معا ، إذا لم يرجع أحدهما إلى الآخر في الشك ، ولم يأت في صلاته بما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا ، وإذا انتفى أحد الشرطين المذكورين في كلتا الصلاتين بطلتا على الأحوط ، وإذا انتفى أحد الشرطين في صلاة أحدهما بطلت صلاته خاصة .
وإذا علما بعد الصلاة أن كل واحد منهما قد نوى الايتمام بالآخر ، فالأحوط لكل منهما استيناف الصلاة ، وكذلك إذا شكا في ما قصداه في نيتهما ، وإن كان للصحة وجه في بعض الفروض فلا يترك الاحتياط بالاستيناف .
[ المسألة 1047 ] لا يصح أن تنقل نية الاقتداء من أمام إلى أمام آخر ، ويستثنى من ذلك ما إذا عرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته ، كما إذا مات الإمام في أثناء صلاته ، أو جن أو أغمي عليه أو أحدث فيها أو تذكر حدثا سابقا قبل الصلاة ، فيجوز للمأمومين أن يقدموا إماما آخر يتمون معه صلاتهم ، سواء كان الإمام الجديد من المأمومين أم من غيرهم ، ويجوز لهم أن يتموا صلاتهم فرادى .
وكذلك الحكم إذا عرض للإمام ما يعجزه عن صلاة المختار ، كما إذا عجز عن القيام في صلاته ، والمأمومون قادرون على ذلك ، فيجوز له أن يقدم إماما آخر أو يتموا الصلاة فرادى [ المسألة 1048 ] لا يجوز للمصلي منفردا أن ينوي الايتمام في أثناء صلاته .

574

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست