صلاته ، وجماعته ، ولكن ادراك الإمام والمأموم ثواب الجماعة لا يكون إلا بقصد القربة في الجماعة . نعم يشترط أن لا يكون ما يقصده من الغايات منافيا للقربة ، أو داخلا في المحرمات كالرياء والسمعة ونحوهما وقد تقدم ذلك في فصل النية في الصلاة والوضوء . [ المسألة 1055 ] إذا كان الإمام مشغولا بنافلة أو غيرها من الصلوات التي لا يجوز فيها الاقتداء ، فنوى المأموم القدوة ودخل معه فيها ساهيا أو جاهلا لم تنعقد جماعة . فإن تنبه لذلك في أثناء صلاته من غير أن يخل بوظيفة المنفرد ، وجب عليه أن يتم صلاته منفردا وكانت صحيحة ، وكذلك إذا لم يتنبه حتى فرغ من الصلاة ولم يخل بصلاة المنفرد ، وإذا أخل بوظيفة المنفرد في صلاته كانت باطلة ، سواء تنبه لذلك في أثناء الصلاة أم بعد الفراغ منها . [ المسألة 1056 ] يدرك المأموم الجماعة إذا دخل مع الإمام في صلاته في أول قيامه للركعة أو في أثناء قراءته أو في القنوت من الركعة الثانية ، أو عند ركوع الإمام أو بعد دخوله في الركوع وقبل أن يرفع رأسه منه ، وإن كان قد أتم الذكر ، فتصح قدوة المأموم إذا دخل في الصلاة في جميع هذه الفروض وتحسب له تلك الركعة مع الإمام . ويكفي في الفرض الأخير أن يكبر المأموم للاحرام ويصل إلى حد الركوع والإمام لا يزال بعد في حد الركوع الشرعي ، وإن كان قد رفع رأسه قليلا من ركوعه ، فالظاهر صحة قدوة المأموم بذلك وأنه قد أدرك تلك الركعة مع الإمام ، ولا يضر بذلك أن الإمام قد رفع رأسه قليلا ما دام لم يخرج عن حد الركوع . [ المسألة 1057 ] إذا لم يصل المأموم إلى حد الركوع حتى رفع الإمام رأسه عن حد