[ المسألة 1044 ] إذا شك المكلف بعد دخوله في الصلاة في أنه نوى الايتمام أم لا ، فالأحوط له أن ينوي الانفراد ويتم صلاته منفردا ، وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة أو ظهرت عليه أحوال الايتمام كالانصات في القراءة ونحوه . [ المسألة 1045 ] إذا اعتقد المكلف أن المتقدم في الجماعة هو زيد ، فنوى الايتمام به ، ثم ظهر له بعد الفراغ من الصلاة أنه عمرو ، فها هنا صور : ( الصورة الأولى ) : أن يكون عمرو الذي ظهر أنه إمام الجماعة غير عادل ، والأحوط في هذه الصورة بطلان اقتدائه ، فلا تكون صلاته جماعة ، ولكن الظاهر صحة صلاته منفردا ، ولا يضر بصحة صلاته ترك القراءة ، فإنه إنما تركها سهوا باعتقاد صحة الجماعة ، فتكون صلاته صحيحة ( لحديث لا تعاد ) ولا يضر بها كذلك أن يزيد فيها سجدة ونحوها للمتابعة إذا اتفق له ذلك ، لعين ما تقدم . نعم ، تبطل صلاته إذا حصل منه ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كما إذا زاد في صلاته ركوعا للمتابعة ، أو زاد سجدتين في ركعة واحدة للمتابعة كذلك . وإذا تبين له ذلك وهو في أثناء الصلاة ولم يقع منه ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا وجب عليه أن يتم صلاته منفردا . ( الصورة الثانية ) : أن يكون عمرو عادلا ، ولكن المأموم قد قصد الاقتداء بزيد على وجه التقييد ، بحيث كان قصده الايتمام به لا بغيره من الأئمة وإن كانوا عدولا ، ولا ينبغي الريب في بطلان اقتدائه في هذه الصورة ، وتصح منفردا إذا لم يقع منه ما يبطلها عمدا وسهوا كما تقدم . ( الصورة الثالثة ) : أن عمرو عادلا أيضا ، ويكون المأموم قد قصد الايتمام بزيد لا على نحو التقييد بل على نحو تعدد المطلوب ،