ويصح أن يكون المأموم الواحد امرأة وصبيا مميزا على الأقوى ، ولا تنعقد في صلاة الجمعة والعيدين بأقل من خمسة رجال أحدهم الإمام . [ المسألة 1040 ] تنعقد الجماعة إذا نوى المأموم الاقتداء بالإمام المعين ، وإن لم ينو الإمام الإمامة ، بل وإن كان جاهلا باقتداء المأموم به ، وإذا لم ينو المأموم الائتمام لم تنعقد الجماعة ، وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، فإذا أتى في صلاته بما هو وظيفة المفرد صحت صلاته مفردا وإن أخل بذلك بطلت صلاته . نعم تشترط نية الإمام للإمامة في صلاة الجمعة والعيدين ، والمراد بذلك أن ينوي الصلاة المعينة التي يجعله المأمومون فيها إماما ، وكذلك في الصلاة المعادة جماعة من قبل الإمام . [ المسألة 1041 ] يشترط في صلاة الجماعة وحدة الإمام ، فإذا نوى المأموم الاقتداء باثنين أو أكثر لم تصح جماعة وإذا قصد بها التشريع بطلت ، وإن لم يقصد التشريع بصلاته وأتى فيها بما هو وظيفة المنفرد صحت صلاته منفردا . [ المسألة 1042 ] يجب تعيين الإمام في النية ، ويكفي التعيين الاجمالي كما إذا قصد الايتمام بالإمام الحاضر أو بإمام هذه الجماعة ، ولا يكفي أن يقتدي بأحد هذين الشخصين أو بمن يكون أطولهما صلاة أو بأسرعهما قراءة ، إذا لم يعين ذلك قبل دخوله في الصلاة . [ المسألة 1043 ] لا يجوز الاقتداء بمأموم لإمام آخر ، ويصح الاقتداء بالمأموم بعد انفراده ، ومثال ذلك أن يكون مسبوقا في صلاته ، أو مقيما يصلي خلف إمام مسافر ، فإذا قام المسبوق أو المتم ليتم صلاته بعد تسليم إمامه صح للآخرين الاقتداء به .