[ المسألة 1036 ] لا تصح القدوة في الصلاة اليومية بصلاة الاحتياط التي تجب في الشكوك ، فإذا عرض للمكلف شك أوجب عليه صلاة ركعة أو ركعتين للاحتياط ، وقام بعد التسليم ليأتي بها ، فلا يجوز لغيره أن يقتدي به في هذه الصلاة ، ولا يجوز للشاك نفسه أن يقتدي في صلاة الاحتياط بإمام يصلي فريضة ، ولا يجوز له أن يقتدي في صلاة الاحتياط بإمام يصلي صلاة الاحتياط ، ومثال ذلك أن يشك كل من الرجلين في صلاته ، فيقوم أحدهما ليصلي الاحتياط الذي وجب عليه لشكه ، ويقوم الآخر ليقتدي به في احتياطه أيضا ، فلا يجوز ذلك وإن كان احتياطهما متماثلا ، أو كانا متحدين في الشك . ويستثنى من ذلك ما إذا اتحد الإمام والمأموم في أصل الصلاة ، وشكا فيها شكا واحدا ، فكان الشك مشتركا بينهما ، ومثال ذلك أن يكونا معا في صلاة رباعية ، فيشكان معا في صلاتهما بين الثلاث والأربع مثلا ، فإذا بنيا على الأربع - كما هو الحكم في هذا الشك - وأتما صلاتهما وقام الإمام ليأتي بركعة الاحتياط ، جاز للمأموم أن يقتدي به فيها ، وقد تقدم ذلك في المسألة الثمانمائة والثلاثين . [ المسألة 1037 ] تشكل صحة الاقتداء لمأموم يصلي إحدى الفرائض اليومية أداء أو قضاء بإمام يصلي صلاة الطواف ، والمأموم يصلي صلاة الطواف بإمام يصلي فريضة يومية ، والأحوط الترك في الصورتين ، بل الأحوط الترك أن يقتدي في صلاة الطواف بمثلها . [ المسألة 1038 ] لا يقتدي من يصلي اليومية بإمام يصلي صلاة الآيات أو صلاة العيد أو صلاة الأموات ، ولا يقتدي من يصلي إحدى هذه الثلاث بإمام يصلي اليومية ، ولا بعض هؤلاء الثلاثة ببعض . [ المسألة 1039 ] تنعقد صلاة الجماعة في غير الجمعة والعيدين بإمام ومأموم واحد ،