بها الانسان منفردا وأراد إعادتها جماعة ، وفي الفريضة التي يتبرع بها الانسان عن غيره ، وتصح الجماعة كذلك في صلاة العيد إذا لم تجتمع فيها شرائط الوجوب كما يصح أن يأتي بها منفردا . [ المسألة 1033 ] تصح القدوة في الصلاة اليومية وإن اختلفت صلاة الإمام مع صلاة المأموم في الجهر والاخفات وفي القصر والتمام وفي الأداء والقضاء ، فيجوز للمأموم الذي يصلي الصبح مثلا أن يقتدي بإمام يصلي الظهر أو غيرها من الصلوات ، وبالعكس ، وإن كانتا مختلفتين في الجهر والاخفات وفي الأداء والقضاء ويجوز للمسافر أن يقتدي بالحاضر ، وبالعكس . [ المسألة 1034 ] إذا أدى الانسان فريضة الوقت منفردا استحب له أن يعيدها في الوقت جماعة سواء كان في إعادتها إماما أم مأموما ، فيجوز له أن يقتدي في تلك الصلاة المعادة بغيره سواء كان إمامه مبتدئا للصلاة أم معيدا أيضا ، ويجوز لغيره أن يقتدي به في تلك الصلاة المعادة سواء كان المأموم مبتدئا للصلاة أم معيدا . [ المسألة 1035 ] إذا أراد المكلف إعادة صلاته احتياطا ، صح له أن يقتدي في إعادته بإمام يصلي الفريضة وجوبا ، سواء كان الاحتياط الذي أعاد المأموم من أجله الصلاة واجبا أم مستحبا . وإذا كان الإمام هو الذي يريد إعادة صلاته احتياطا ، فيشكل جواز القدوة به في تلك الصلاة سواء كان المأموم يصلي وجوبا أم يعيد صلاته احتياطا ، سواء كان الاحتياط للإمام أو للمأموم وجوبيا أم استحبابيا ، بل وإن كان احتياط الإمام والمأموم من جهة واحدة . ويستثنى من ذلك ما إذا صليا جماعة فعرضت لهما معا في صلاتهما بعض العوارض المشتركة وأعادا صلاتهما لذلك ، فتصح القدوة في صلاتهما المعادة .