[ المسألة 1019 ] إذا استؤجر الأجير للاتيان بالقضاء بنفسه ، لم يجز له أن يستأجر غيره للعمل إلا إذا أذن له المستأجر بذلك ، وإذا استؤجر لتحصيل العمل المعين ، سواء كان بمباشرته بنفسه ، أم باستئجار غيره ، جاز له أن يستأجر غيره ممن يقوم بالعمل ، وليس له أن يستأجره بأقل من الأجرة التي جعلت له في عقد الإجارة ، إلا إذا أتى ببعض العمل ، أو كانت الأجرة الثانية من غير جنس الأجرة الأولى . [ المسألة 1020 ] إذا تبرع أحد عن الميت فقضى ما فاته من الصلاة قبل أن يأتي بها الأجير ، فإن كانت الإجارة واقعة على تفريغ ذمة الميت من الواجب انفسخت بذلك ، لحصول فراغ ذمة الميت ظاهرا بعمل المتبرع ، فيرجع المستأجر عليه بالأجرة كلها إذا كان قد قبضها ، أو ببقيتها إذا كان قد أتى ببعض العمل قبل الانفساخ ، وإذا كانت الإجارة واقعة على الاتيان بالعمل الصحيح لم تنفسخ بذلك ، ولو لاحتمال عدم فراغ ذمة الميت واقعا بعمل المتبرع . [ المسألة 1021 ] إذا تبرع أحد عن الأجير فقضى عنه الصلوات التي استؤجر عليها ، فإن لم تشترط عليه المباشرة بنفسه في القضاء استحق مال الإجارة بعمل المتبرع ، وإذا اشترط عليه ذلك لم يستحق منه شيئا . [ المسألة 1022 ] إذا أتم الأجير عمله ثم تبين بطلان عقد الإجارة استحق بعمله أجرة المثل ، وكذلك الحكم إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو غيره من موجبات خيار الفسخ . [ المسألة 1023 ] إذا اشترط على الأجير أن يأتي بالعمل كله في مدة معينة ، وانقضى الوقت ، ولم يأت بالعمل أو أتى ببعضه وبقي بعض ، لم يجز للأجير أن يأتي به بعد الوقت المحدد إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى بالعمل