في أدائهما كالظهرين والعشاءين إذا كانتا من يوم واحد ، نعم يجب الترتيب على الأجير إذا اشترط عليه ذلك في عقد الإجارة . [ المسألة 1016 ] إذا استؤجر جماعة للقضاء عن ميت واحد ، صح لكل واحد منهم مع اطلاق عقد الإجارة أن يقضي ما استؤجر عليه من الفوائت ، أو ما لحقه عند تقسيم العمل بينه وبين شركائه في الإجارة ، ولا يجب الترتيب بينهم إلا في الظهرين أو العشاءين من يوم واحد ، فتجب ملاحظة ذلك بينهم ، ويجب الترتيب بينهم إذا اشترط عليهم ذلك في عقد الإجارة كما ذكرنا ، وحينئذ ، فلا بد من تعيين الوقت لكل واحد منهم ، وتعيين الفريضة التي يبتدئ فيها بدوره ، والفريضة التي بها يختم ، والملاحظة لذلك بينهم حتى يحصل الترتيب المطلوب . [ المسألة 1017 ] لا تبرأ ذمة الميت المنوب عنه من الصلاة الواجبة حتى يأتي الأجير بالعمل صحيحا فإذا علم بأن الأجير لم يأت بالعمل ، أو علم بعدم صحة عمله الذي أتى به وجب الاستئجار ثانيا . فإذا لم يمكن استرجاع مال الإجارة ، أو لم يصح استرداده كان الاستيجار الثاني من مال المستأجر إذا كان مفرطا في العقد الأول ، ومن مال الميت مع عدم التفريط . [ المسألة 1018 ] إذا أخبر الأجير بأنه قد أتى بالعمل صحيحا ، وكان قوله موجبا للاطمئنان بذلك ، قبل قوله ، ويشكل قبوله إذا لم يكن موجبا للاطمئنان ، وإذا علم باتيانه بالعمل أو اطمئن به وشك في صحة العمل حمل عليها ، سواء كان في الوقت المعين للقضاء في عقد الإجارة أم بعده . وإذا مات الأجير قبل انقضاء المدة المعينة لذلك ، فلا بد من الاستئجار لمقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .