بعد المدة المضروبة ولم يستأذن من المستأجر برئت ذمة الميت ولم يستحق الأجير الأجرة . [ المسألة 1024 ] إذا تردد الوصي أو الوارث في الصلوات الفائتة من الميت بين الأقل والأكثر ، جاز له الاقتصار بالإجارة على الأقل ، ومثال ذلك أن يتردد في أن الفائت من صلاته اليومية ، صلاة شهر واحد أو شهرين مثلا ، فله أن يستأجر أحدا لصلاة شهر واحد ، وإذا تردد في الصلاة الفائتة بين المتباينين وجب عليه الاحتياط بالجمع بينهما ، ومثال ذلك أن يشك في أن الصلاة الفائتة من الميت صلاة سفر أم حضر ، فيجب عليه الاستئجار لهما معا ، فإذا كان الفائت صلاة شهر مثلا ، فعليه أن يستأجر لقضاء صلاة شهر سفرا ولقضاء صلاة شهر حضرا ، ومن المعلوم أن وجوب الجمع إنما هو في الصلاة المقصورة . وكذلك الحكم إذا تردد الأجير في الصلاة التي وجبت عليه بالإجارة ولم يمكنه الاستعلام ، فإن تردد في عددها بين الأقل والأكثر جاز له أن يقتصر في القضاء على الأقل ، وإذا تردد بين المتباينين كما إذا شك في أن صلاة الشهر التي استؤجر عليها هي صلاة سفر أم حضر وجب عليه الاحتياط بالجمع . [ المسألة 1025 ] يجب على الأجير في نية العمل أن يعين الشخص الذي ينوب عنه في القضاء ، ويكفي التعيين على وجه الاجمال كأن ينوي الصلاة عمن استؤجر للقضاء عنه أو عن صاحب المال ، ونحو ذلك ، وكذلك الحكم في المتبرع . [ المسألة 1026 ] إذا أطلق عقد الإجارة ولم يعين فيه شئ من حيث اشتمال العمل على المستحبات ، وجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف في ذلك .