responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 564


وإذا أطلقت الإجارة ولم تعين القرائن شيئا من ذلك ، فالظاهر أن يكون العمل على وفق تكليف الأجير ، فتجب عليه ملاحظة تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا ، ويستحق الأجرة بذلك سواء وقعت الإجارة على الصلاة الصحيحة أم على تفريغ ذمة الميت من التكليف ، وإذا أتى الأجير بالعمل موافقا لتكليفه وكان باطلا باعتقاد الولي أو الوصي ، لم يجز لهما الاكتفاء به ووجب عليهما إعادة العمل مباشرة أو استئجارا .
[ المسألة 1012 ] إذا عرض للأجير في صلاته عن الميت شك أو سهو ، فعليه أن يعمل بمقتضى تقليده أو اجتهاده في الشك أو السهو ، ولا تجب عليه إعادة الصلاة إلا إذا اشترط عليه في عقد الإجارة أن يعيد الصلاة مع الشك والسهو ، أو أن يعمل على رأي خاص في ذلك فيعمل على وفق الشرط ، والأحوط الجمع في هذه الصورة ، بل لا يخلو من قوة .
[ المسألة 1013 ] يجوز أن يستأجر الرجل للقضاء عن المرأة ، وأن تستأجر المرأة للقضاء عن الرجل ويعمل الأجير في صلاته وفق تكليف نفسه ، فيجب على الرجل أن يجهر في القراءة في الصلاة الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والاخفات وإن كانت نائبة عن الرجل .
[ المسألة 1014 ] يجوز أن يؤتى بصلاة الاستئجار جماعة وفرادى سواء كان الأجير إماما أم مأموما ، نعم يشترط في صحة القدوة به إذا كان إماما أن يعلم بأن الميت المنوب عنه مشغول الذمة بالصلاة ، فلا تصح القدوة إذا كانت الصلاة احتياطية .
[ المسألة 1015 ] لا يجب الترتيب في قضاء الصلاة عن الميت كما تقدم في قضاء الولي ، سواء كان الميت عالما بترتيب الفوائت أم لا ، إلا في الفريضتين المترتبتين

564

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست