ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الإجارة على الحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم ، فالظاهر صحة حجه وفراغ ذمة المنوب عنه ، وفي استحقاقه لمال الإجارة تفصيل ذكرناه في فصل الحج النيابي من كتاب الحج . وإن لم تشترط عليه المباشرة ، وجب الاستئجار للعمل من أصل تركته ، فإن لم تكن تركة لم يجب على الورثة ، ويجوز لهم ولغيرهم التبرع بالعمل أو الاستئجار له من الزكاة . [ المسألة 1009 ] لا يجوز للوصي أو الوارث أن يستأجر للصلاة عن الميت أحدا من أهل الأعذار ، كالعاجز عن القيام ، والمتيمم ، والمسلوس ، والمبطون ، وصاحب الجبيرة ، وأمثالهم من أهل الاضطرار ، ولا يكفي عملهم إذا تبرعوا عن الميت بالقضاء ، وإن كان الميت من أهل الأعذار أيضا لما فاتته الصلاة . وهذا إذا كان المقصود أن يباشر الأجير القضاء بنفسه ، وأما إذا لم تشترط المباشرة فتصح الإجارة وعلى الأجير المعذور أن يستأجر غيره من القادرين للقيام بالقضاء . [ المسألة 1010 ] إذا استأجر الوصي شخصا قادرا على القضاء ، فأصبح من أهل الأعذار وجب عليه التأخير في القضاء إلى أن يرتفع عنه العذر ، فإذا يئس من زوال العذر أو علم بعدم زواله وقد اشترطت عليه مباشرة العمل بنفسه انفسخت الإجارة ، وإذا لم تشترط عليه المباشرة وجب عليه استئجار غيره من القادرين على العمل كما تقدم . [ المسألة 1011 ] إذا اشترط عليه في عقد الإجارة أن يأتي بالقضاء على وفق تكليف الميت باجتهاده أو تقليده ، أو على وفق تكليف المستأجر أو النائب ، وجب على الأجير أن يأتي بالعمل على وفق الشرط ، فإذا خالفه لم يستحق الأجرة وكذلك الحكم إذا دلت القرائن على إرادة شئ من ذلك .