responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 562


عن القضاء وجبت عليه الوصية به ، فإذا أوصى به وجبت على الوصي والوارث اخراجه من الثلث ، وإذا لم يوص به لم يجب عليهم اخراجه .
وإذا كان عليه ديون مالية من زكاة أو خمس أو رد مظالم ، أو كفارات أو فدية صوم شهر رمضان أو ديون للناس وجب عليه الفور في تأديتها ولم يجز له التأخير ، فإذا عجز عن الوفاء وجبت عليه الوصية إلى ثقة مأمون ليخرجها بعد موته ، ومخرج هذه الديون من أصل التركة سواء أوصى بها أم لم يوص ، ومن هذا القسم الأخير الحج ، سواء كان واجبا بالأصل أم بالنذر .
[ المسألة 1005 ] إذا أخبر الميت بواجبات مالية عليه ، كفى ذلك في وجوب اخراجها من أصل التركة إذا اجتمعت شرائط نفوذ الاقرار ومنها انتفاء التهمة .
[ المسألة 1006 ] إذا أوصى الميت بصلاة أو صوم ولم تكن له تركة لم يجب على وصيه أو وارثه اخراج ذلك من ماله ، نعم يجب قضاء ذلك على الولي كما تقدم في الفصل السابق وإن لم يوص به الميت .
[ المسألة 1007 ] إذا أوصى الميت بواجب وجب عليه من باب الاحتياط اللازم ، فإن كان الاحتياط واجبا عند الورثة أيضا وكان الموصى به حجا أو واجبا ماليا وجب اخراجه من الأصل ، وإن كان واجبا بدنيا كالصلاة والصيام أو كان الاحتياط مستحبا ولو عند الورثة وجب اخراجه من الثلث .
[ المسألة 1008 ] إذا أجر الرجل نفسه لقضاء صلاة أو صوم ونحوهما ومات قبل القيام بالعمل ، فإن كان متعلق الإجارة هو أن يباشر الأجير العمل بنفسه أو كان ظاهر الإجارة ذلك وإن لم تشترط عليه المباشرة صريحا ، بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه من العمل ، وأصبح مال الإجارة دينا في ذمته إذا كان قد قبضه ، فيجب اخراجه من أصل التركة .

562

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست