[ المسألة 1000 ] مرجع النيابة في كل من المتبرع والأجير إلى أن يقوم هذا النائب بما وجب على الميت بدلا عنه ، ويحتاج ذلك إلى أن يضيف النائب عمله إلى المنوب عنه ليكون وافيا بمصلحة الفعل الواجب على المنوب عنه ويكون ذلك مصححا للبدلية عنه ، وهذا هو المقدار المستفاد من أدلة النيابة ولا أثر في الأدلة لتنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه أو تنزيل عمل نفسه منزلة عمله . [ المسألة 1001 ] يشترط في الأجير أن يكون عاقلا ، وأن يكون مؤمنا ، فلا تصح إجارة المجنون إلا إذا كان جنونه أدوارا وكانت الإجارة والعمل في دور إفاقته ، ولا تصح إجارة غير المؤمن وإن أتى بالعمل موافقا لمذهب أهل الحق ، ويشترط فيه أن يكون بالغا على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، ويشترط فيه أن يكون عارفا بأحكام الصلاة والقضاء بحيث يأتي بالعمل صحيحا . [ المسألة 1002 ] لا تشترط العدالة في الأجير ، فيكفي الاطمئنان بالأداء وإذا أتى بالعمل ، وشك في صحة عمله بنى على الصحة وإن لم يكن عادلا . [ المسألة 1003 ] قد ذكرنا أن مقتضى أدلة النيابة أن عمل النائب إذا أضافه إلى الشخص المنوب عنه يكون وافيا بمصلحة الفعل الواجب على المنوب ويقع بدلا عنه ، ولذلك فيمكنه أن يقصد به التقرب ويقع فعله مقربا للمنوب عنه ، وموجبا لاستحقاقه المثوبة عليه ، ولا يكون مقربا للنائب سواء كان أجيرا أم متبرعا ، إلا إذا قصد التقرب إلى الله بالاحسان إلى المنوب عنه بتفريغ ذمته من التكليف . [ المسألة 1004 ] من اشتغلت ذمته ببعض الفوائت الواجبة من صلاة أو صوم تجب عليه المبادرة إلى قضاء ما عليه إذا ظهرت له أمارات الموت ، فإذا عجز