لميت آخر ، والظاهر أنه يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من صلاة النذر الموقت إذا فات وقتها ولم يصلها . [ المسألة 979 ] لا فرق في الحكم بين طبقات الوارث ، فمن كان من الذكور أولى بميراث الميت من غيره كان هو الولي ووجب عليه القضاء ، وإذا تعددوا وجب على الأكبر منهم كما تقدم ، سواء كان ولدا أم ولد ولد ، أم أخا أم عما أم غيرهم . [ المسألة 980 ] إذا مات ولي الميت بعده لم ينتقل الحكم إلى الأكبر من بعد الولي ، فلا يجب عليه قضاء ما فات الميت الأول . [ المسألة 981 ] إذا كان ولي الميت صبيا لم يبلغ الحلم أو كان مجنونا ، لم يسقط وجوب القضاء عليه بذلك ، فيجب القضاء على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا أفاق ، وإذا مات قبل البلوغ ، أو قبل الإفاقة من الجنون لم يجب القضاء عن الميت على الأكبر بعده . [ المسألة 982 ] الولي هو أكبر الورثة الذكور سنا ، وإن سبقه الوارث الآخر بالبلوغ . [ المسألة 983 ] إذا كان الشخص هو أولى الناس بميراث الميت في نفسه وكان ذكرا أو أكبر الذكور ، ولكنه ممنوع من الإرث لأنه قاتل ، أو مملوك أو كافر ، لم تزل بذلك ولايته ولم يسقط وجوب القضاء عنه . [ المسألة 984 ] إذا تساوى الولدان في السن وجب القضاء عليهما وجوبا كفائيا سواء أمكن تقسيط الواجب عليهما أم لم يمكن ، وكذلك على الأحوط