responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 558


إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص ولم يعلم به على التعيين ، فيعمل ظاهرا على نحو الوجوب الكفائي .
[ المسألة 985 ] الأكبر سنا هو من سبقت ولادته لا من سبق انعقاد نطفته فإذا كان للرجل ولدان من زوجتين وكان أحد الولدين أسبق حملا من أخيه ، وكان الثاني أسبق ولادة منه فولي الرجل هو الثاني لا الأول ، وإذا ولد له توأمان ، فوليه أولهما ولادة .
[ المسألة 986 ] يسقط القضاء عن الولي إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع فأتى بالقضاء وكان عمله صحيحا ، ولو ببركة أصالة الصحة ، ويسقط عنه القضاء كذلك إذا استؤجر عن الميت من يصلي عنه الفوائت التي وجبت عليه وأتي الأجير بالعمل صحيحا ، ولو ببركة أصالة الصحة ، وإذا لم يأت الأجير أو المتبرع بالعمل أو علم بعدم صحة عمله لم يسقط الوجوب عن الولي .
[ المسألة 987 ] لا يجب على الولي أن يباشر القضاء عن الميت بنفسه ، فيصح له أن يستأجر من يأتي بالقضاء وتكون أجرة الأجير في مال الولي نفسه لا في مال الميت .
[ المسألة 988 ] إذا استأجر أحدا للاتيان بالعمل فعلى الأجير أن يقصد النيابة عن الميت في الاتيان بالقضاء عنه لا عن الولي الذي استأجره وإن وجب عليه الفعل أيضا .
[ المسألة 989 ] لا يجب الترتيب في قضاء الصلوات عن الميت كما تقدم في قضاء المكلف عن نفسه ، إلا في الظهرين وفي العشاءين إذا كانا من يوم واحد ، فلا يجب التكرار إذا جهل الترتيب .

558

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست