وقد تقدم في المسألة المائة والرابعة والسبعين من كتاب الطهارة ما يتعلق بمنع الأطفال عن تناول النجاسات والمتنجسات ، وتقدم في شرائط لباس المصلي أنه يجوز للصبي لبس الحرير والذهب ، ولا يحرم على وليه أن يلبسه إياهما ، ولكن لا تصح صلاة الصبي المميز فيهما على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة . [ المسألة 976 ] يجب على ولي الميت أن يقضي عنه ما فاته من الصلوات الواجبة ، سواء كان الميت الميت رجلا أم امرأة على الأحوط فيها ، وسواء كان حرا أم عبدا ، وسواء كان فوت الصلاة منه لعذر أم لغير عذر على الأقوى إذا لم يكن ترك الميت للصلاة على وجه العناد وعدم المبالاة ، فلا يجب القضاء على الولي مع ذلك . ويجب عليه أن يقضي ما فات الميت من الصوم ، فما فات منه في السفر يجب على الولي قضاؤه سواء تمكن الميت من قضائه في حياته أم لا ، وما فات منه لمرض ، فإن تمكن الميت من قضائه قبل موته ولم يقضه وجب على الولي قضاؤه من بعده ، وإن لم يتمكن الميت من قضائه في حياته لم يجب على الولي من بعده وكذلك الحكم في ما فات المرأة لحيض أو نفاس ، فيجب على الولي قضاء ما تمكنت هي من قضائه ولم تقضه دون ما لم تتمكن من قضائه وقد بينا ذلك في قضاء الصوم . [ المسألة 977 ] ولي الميت الذي يجب عليه قضاء ما فات من صلاته هو أولى الناس بميراثه من الذكور ، فإذا تعدد الذكور الذين هم أولى بالميت وبميراثه ، فالولي هو أكبرهم سنا ، ولا يختص بالولد الأكبر على الأقوى ، ولا يختص الميت الذي يجب القضاء عنه بالأبوين . [ المسألة 978 ] الواجب على الولي هو قضاء ما فات الميت من صلاة نفسه ، فلا يجب عليه أن يقضي عن الميت ما وجب عليه بالإجارة أو بسبب كونه وليا