الأداء وبمصلي القضاء ، ويجوز لمصلي الأداء أن يأتم بمصلي القضاء وإن لم تتحد الفريضة بينهما . نعم يشترط أن يعلم بأن المكلف مشغول الذمة بالفائتة ، فإذا صلاها الإمام احتياطا فالحكم بجواز القدوة فيها مشكل بل ممنوع . [ المسألة 972 ] إذا طرأ للمكلف بعض الأعذار في صلاته كالمتيمم والمسلوس والمبطون والمصلي جالسا ونحوهم ، فالأحوط له تأخير قضاء الفائتة إلى وقت ارتفاع العذر ، وإذا علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخر عمره جاز له أن يأتي بالقضاء . وإذا انكشف له الخلاف فزال عذره وتمكن من الاتيان بالصلاة التامة كانت عليه إعادة القضاء على الأحوط بل على الأقوى . [ المسألة 973 ] يستحب تمرين الطفل المميز على تأدية الواجبات والنوافل وعلى قضاء الصلاة إذا فاتت منه في أوقاتها ، ويستحب تمرينه على العبادات الأخرى من الصيام وغيره مع تمكنه . [ المسألة 974 ] الأقوى شرعية عبادة الطفل ، ونتيجة لذلك ، فإذا أدى الصلاة في الوقت ثم بلغ الحلم بعد ذلك والوقت باق أجزأته صلاته التي أتى بها ولم تجب عليه إعادتها ، وإذا صلى على الميت صحت صلاته إذا كانت جامعة للشرائط ولما يعتبر فيها وسقط بها الوجوب عن المكلفين . [ المسألة 975 ] يجب على ولي الصغير حفظه عن كل ما فيه ضرر عليه أو على غيره من الناس ، ويجب منعه عن الأمور التي علم من الشارع إرادة عدم وقوعه من أحد وإن كان صبيا كالزنا واللواط وشرب الخمر والغيبة والنميمة والغناء ونحوها من المفاسد .