responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 554


[ المسألة 966 ] يجوز لمن اشتغلت ذمته بقضاء فائتة أو فوائت أن يصلي الفريضة الحاضرة في أول وقتها ، والأحوط استحبابا أن يقدم الفائتة ، وقد تقدم أنه يستحب لمن شرع في الحاضرة وتذكر أن عليه فائتة أن يعدل بنيته إلى الفائتة ما لم يتجاوز محل العدول ، أو لم يخف فوت فضيلة الحاضرة .
[ المسألة 967 ] يجوز لمن اشتغلت ذمته بفوائت سابقة ثم فاتت منه صلاة اليوم الحاضر ، أن يقدم قضاء فائتة اليوم على الفوائت وعلى الصلاة الأدائية بل هو الأحوط استحبابا ويكتفي بها بناء على المختار من عدم وجوب الترتيب بين الفوائت في القضاء .
[ المسألة 968 ] الأحوط استحبابا لمن احتمل اشتغال ذمته ببعض الفوائت أو احتمل وجود خلل في بعض صلواته الماضية أن يأتي بها قضاءا حتى يعلم بفراغ ذمته .
[ المسألة 969 ] يجوز لمن اشتغلت ذمته بقضاء بعض الفرائض أن يأتي بالنوافل ، ويجوز لمن دخل عليه وقت الفريضة أن يصلي النافلة قبلها ، سواء كانت من الرواتب أم من غيرها .
[ المسألة 970 ] تجب المباشرة في قضاء الفوائت من المكلف نفسه ، فلا تجوز له الاستنابة فيه ما دام حيا ، وإن عجز عن القضاء ، ولا يجزي التبرع من الآخرين .
[ المسألة 971 ] تجوز القدوة في صلاة القضاء ، فيجوز لمصلي القضاء أن يأتم بمصلي

554

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست