وأتى بالظهر تامة وبالعصر تامة ، ثم أتى بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ، ثم أتى بالمغرب وأتى بعدها بركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم أتى بالعشاء تامة . [ المسألة 962 ] إذا فاتته أربع فرائض من الصلوات الخمس ليوم واحد وجب عليه أن يأتي بالصلوات الخمس وجرى في الترتيب على النهج المتقدم في المسألة السابقة . وإذا كان مسافرا أتى بالصلوات الخمس مقصورة على النهج المتقدم في الترتيب . وإذا جهل سفره وحضره أتى بالخمس قصرا كما في المسافر ، وأضاف إليها ظهرا وعصرا تامتين قبل المغرب ، وعشاءا تامة بعدها . [ المسألة 963 ] إذا فاتته خمس فرائض مرتبة ولم يعلم أيها فاتته أولا كفاه أن ، يأتي بخمس صلوات بأي منها بدأ ، نعم يجب الترتيب بين الظهرين وبين العشاء إذا كانا من يوم واحد ، وكذلك إذا فاته أكثر من خمس فرائض مترتبة فيكفيه أن يأتي بالصلوات الفائتة كيف شاء ولا يجب عليه الترتيب إلا في الظهرين والعشاءين إذا كانا من يوم واحد . [ المسألة 964 ] إذا فاتته صلاة معينة عدة أيام ولم يعلم بعددها وجب عليه أن يقضي ما علم فوته من عدد تلك الفريضة ، فيكتفي بالأقل ، وكذلك إذا فاتته صلوات مختلفة ولم يعلم بعددها وقد تقدم أن الأظهر عدم وجوب الترتيب فلا يجب عليه التكرار إذا جهله . [ المسألة 965 ] وجوب القضاء موسع فيجوز للمكلف التأخير فيه إذا لم يؤد ذلك إلى التسامح في أداء الواجب والتهاون بأمر الله .