كانا من يوم واحد ، فيجب الترتيب في قضائهما كذلك ، ولا يجب أن يقدم قضاء ما سبق في الفوت على المتأخر في غير ذلك ، سواء علم الترتيب أم جهله ، وعلى هذا فلا يجب التكرار إذا جهل الترتيب في جميع الفروض . [ المسألة 956 ] إذا فاتته صلاة معينة - كصلاة العصر مثلا - عدة أيام وكان مسافرا في بعضها وحاضرا في بعضها ، ولم يعلم بعدد الأيام ، وجب أن يقضي ما علم فوته من صلاة السفر وصلاة الحضر وإن لم يحصل الترتيب . [ المسألة 957 ] إذا فاتته صلاة واحدة ولم يدر أنها الظهر أو العصر ، أجزأه أن يأتي بأربع ركعات بقصد ما في ذمته ، وإذا كان في السفر أتى بركعتين بقصد ما في الذمة ، وإذا لم يدر أنها في سفر أو حضر أتى برباعية واحدة وثنائية واحدة يقصد بهما ما في الذمة . [ المسألة 958 ] إذا علم بأن إحدى الظهرين قد فاتته ولم يعلم بها على التعيين ، واحتمل أن الأخرى قد فاتته أيضا ، كفاه أن يأتي بأربع ركعات يقصد بها امتثال ما تنجز عليه فعلا منهما . وإذا أراد الاحتياط استحبابا أتى برباعية أخرى برجاء المطلوبية قبل الرباعية المتقدم ذكرها ، وبرباعية بعدها . [ المسألة 959 ] إذا فاتته إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم بها على التعيين كفاه أن يأتي بصبح ومغرب وبرباعية مرددة بين أن تكون ظهرا أو عصرا أو عشاءا ، ويتخير فيها بين الجهر والاخفات وإذا كان مسافرا أتى على الأحوط بمغرب ، وبركعتين جهريتين مرددة بين الصبح والعشاء وركعتين اخفاتيتين مرددة بين الظهر والعصر . وإذا جهل أنه كان مسافرا حين فاتته الفريضة أم حاضرا ، فالأحوط