responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 550


[ المسألة 950 ] إذا وجب على المكلف الاحتياط في بعض الموارد بالجمع بين القصر والتمام ، ففاتته تلك الصلاة وجب عليه في قضائها أن يجمع بين القصر والتمام .
[ المسألة 951 ] إذا كان المكلف مسافرا في أول الوقت ثم حضر ، أو كان حاضرا في أول وقت الصلاة ثم سافر ، وفاتته الصلاة وجب عليه أن يقضيها كما هي في آخر الوقت ، فإن كان مسافرا قضاها قصرا وإن كان حاضرا قضاها تماما .
[ المسألة 952 ] يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا ، ويستحب قضاء النوافل غير الرواتب إذا كانت موقتة ، والأولى أن يأتي بقضاء هذه باحتمال المطلوبية ، ويجوز قضاء النافلة الفائتة في أي وقت شاء من الليل أو النهار ، ولا يتأكد قضاء ما فات الانسان من النافلة حال المرض .
[ المسألة 953 ] يستحب لمن عجز عن قضاء النوافل الرواتب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن تصدق عن كل أربع ركعات بمد ، فإن لم يتمكن تصدق عن نافلة النهار بمد وعن نافلة الليل بمد .
[ المسألة 954 ] لا يجب الترتيب في قضاء الفرائض غير اليومية ، فيجوز له أن يقدم قضاء ما فات منها متأخرا ، فإذا فاتته صلاة الكسوفين معا ، جاز له أن يقدم ما شاء منها ، ولا يجب الترتيب بينها وبين قضاء اليومية ، فيجوز له تقديم أيهما شاء وإن كان متأخرا في الفوات .
[ المسألة 955 ] الأظهر عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت من الصلاة اليومية ، إلا في الفريضتين المترتبتين في أدائهما كالظهرين ، وكالعشاءين ، إذا

550

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست