[ المسألة 950 ] إذا وجب على المكلف الاحتياط في بعض الموارد بالجمع بين القصر والتمام ، ففاتته تلك الصلاة وجب عليه في قضائها أن يجمع بين القصر والتمام . [ المسألة 951 ] إذا كان المكلف مسافرا في أول الوقت ثم حضر ، أو كان حاضرا في أول وقت الصلاة ثم سافر ، وفاتته الصلاة وجب عليه أن يقضيها كما هي في آخر الوقت ، فإن كان مسافرا قضاها قصرا وإن كان حاضرا قضاها تماما . [ المسألة 952 ] يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا ، ويستحب قضاء النوافل غير الرواتب إذا كانت موقتة ، والأولى أن يأتي بقضاء هذه باحتمال المطلوبية ، ويجوز قضاء النافلة الفائتة في أي وقت شاء من الليل أو النهار ، ولا يتأكد قضاء ما فات الانسان من النافلة حال المرض . [ المسألة 953 ] يستحب لمن عجز عن قضاء النوافل الرواتب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن تصدق عن كل أربع ركعات بمد ، فإن لم يتمكن تصدق عن نافلة النهار بمد وعن نافلة الليل بمد . [ المسألة 954 ] لا يجب الترتيب في قضاء الفرائض غير اليومية ، فيجوز له أن يقدم قضاء ما فات منها متأخرا ، فإذا فاتته صلاة الكسوفين معا ، جاز له أن يقدم ما شاء منها ، ولا يجب الترتيب بينها وبين قضاء اليومية ، فيجوز له تقديم أيهما شاء وإن كان متأخرا في الفوات . [ المسألة 955 ] الأظهر عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت من الصلاة اليومية ، إلا في الفريضتين المترتبتين في أدائهما كالظهرين ، وكالعشاءين ، إذا