بسبب ذلك ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به والعاصي والمكره والمضطر [ المسألة 944 ] يجب على فاقد الطهورين قضاء الصلاة إذا وجد الطهور ، ويسقط عنه أداؤها والأحوط استحبابا أن يجمع بين الأداء والقضاء . [ المسألة 945 ] لا قضاء لصلاة الجمعة إذا فاتت مع اجتماع شرائطها ، بل يجب على المكلف أن يأتي بصلاة الظهر ، فإذا مضى وقت الظهر ولم يصلها وجب عليه قضاء الظهر لا قضاء الجمعة . [ المسألة 946 ] يجب قضاء الفرائض غير اليومية إذا فات وقتها ، حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط ، ويستثنى من ذلك صلاة العيدين ، فلا قضاء لها إذا فاتت . [ المسألة 947 ] يجوز قضاء ما فاته من الفرائض في أي وقت شاء من ليل أو نهار ، وفي سفر أو حضر . [ المسألة 948 ] يجب قضاء الفريضة كما فاتت ، فيجب فيها الجهر بالقراءة إذا كانت جهرية في أصلها وإن قضاها نهارا ، ويجب الاخفات فيها إذا كانت اخفاتية في أصلها وإن قضاها ليلا ، ويجب الاتمام فيها إذا كانت من فوائت الحضر وإن قضاها سفرا ويجب القصر فيها إذا فاتت في السفر وإن قضاها حاضرا . [ المسألة 949 ] إذا فاتت الصلاة على المسافر وهو في أحد مواضع التخيير ، فالأحوط له أن يقضيها قصرا ، بل لعله الأقوى ، سواء خرج من تلك الأماكن أم لم يخرج وأراد قضاء الصلاة فيها .