ببعض ما يجب في السجود ما عدا وضع الجبهة لم تجب إعادة القضاء وإن كان أحوط [ المسألة 886 ] إذا وجب على المكلف قضاء سجدات متعددة من الصلاة ، وكانت السجدات من غير الركعة الأخيرة ، كفاه أن يأتي بقضائها واحدة بعد واحدة حتى يتم عدد السجدات المنسية ولا يشترط التعيين في النية إنها الأولى أو الثانية ، ثم سجد بعدها للسهو لكل سجدة منها وإذا كانت إحدى السجدات المنسية من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التسليم ، قدمها على الأحوط وأتى بما بعدها من تشهد وتسليم كي يحصل الترتيب ، ثم قضى بقية السجدات المنسية ثم سجد للسهو لكل واحدة من السجدات الأولى ومن التشهد الزائد وسجد للسهو لما في ذمته من السجدة الأخيرة أو التسليم في غير موضعه ، وإذا كان ذلك بعد أن فعل المنافي أعاد الصلاة . وكذلك الحكم إذا تعدد نسيان التشهد فيقدم التشهد الأخير على النهج المذكور في السجدة سواء بسواء . [ المسألة 887 ] لا تجب مراعاة الترتيب في قضاء الأجزاء المنسية من الصلاة ، فيصح له أن يقضي اللاحق في الفوت قبل السابق وإن كانت مراعاة الترتيب أحوط استحبابا . [ المسألة 888 ] إذا علم المصلي بأنه نسي أما سجدة أو تشهدا لم يعلم بالمنسي منهما على التعيين ، وجب عليه أن يحتاط بقضائهما معا . [ المسألة 889 ] إذا علم بأنه نسي السجدة ولكنه شك هل أنه ذكرها في موضعها من الصلاة فتداركها قبل الفوت أم لا ، فالأحوط لزوم قضائها بل لا يخلو من قوة وكذلك الحكم في التشهد .