[ المسألة 890 ] يجب تقديم صلاة الاحتياط على قضاء الأجزاء المنسية إذا اتفقا للمكلف في صلاة واحدة ، وإن كان فوت الأجزاء متقدما على الشك الذي أوجب عليه صلاة الاحتياط ، ويجب تقديم الاحتياط كذلك على سجود السهو إذا اتفقا له ، وإن كان موجب سجود السهو متقدما وإذا وجب على المكلف قضاء الأجزاء وسجود السهو فالأحوط تقديم قضاء الأجزاء على السجود . [ المسألة 891 ] إذا علم بوجوب قضاء السجدة أو التشهد عليه ، ثم انقلب علمه شكا لم يجب عليه القضاء ، سواء كان انقلاب اعتقاده شكا في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها . [ المسألة 892 ] إذا وجب عليه قضاء أحدهما ، وشك هل أنه أتى بقضاء ما عليه أم لا ، وجب عليه الاتيان به إذا كان الشك في الوقت ، وكذلك إذا كان بعد الوقت على الأحوط . [ المسألة 893 ] إذا تردد في الفائت منه بين الأقل والأكثر ، بنى على الأقل . [ المسألة 894 ] إذا علم أنه نسي بعض أفعال الصلاة ، وشك هل أنه سجدة أو تشهد فيلزمه قضاؤه أو غيرهما من الأجزاء غير الركنية فلا يجب ، لم يجب عليه القضاء ولا سجود السهو . [ المسألة 895 ] إذا شرع في نافلة أو فريضة ، ثم تذكر أن عليه قضاء سجدة أو تشهد ، تعين عليه قطعها والآتيان بالقضاء . [ المسألة 896 ] إذا وجب عليه قضاء سجدة أو تشهد من صلاة الظهر وضاق وقت