والطمأنينة والآتيان بالشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد بالصيغة المتعارفة في تشهد الصلاة . [ المسألة 881 ] يجب في قضاء السجدة والتشهد نية البدلية عن الجزء المنسي ، وتجب المبادرة إليهما بعد التسليم ، فلا يجوز على الأحوط أن يفصل ما بينهما وبين الصلاة بما ينافيها ، نعم لا بأس بالفصل القليل بالدعاء والذكر ونحوه مما يجوز ايقاعه في الصلاة إذا لم يناف الفورية العرفية ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب [ المسألة 882 ] إذا فصل ما بين قضاء السجدة أو التشهد وبين الصلاة بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث واستدبار القبلة ، كفاه أن يأتي بهما وإن كان الأحوط استحبابا أن يعيد الصلاة بعد ذلك وكذلك الحكم في ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا ، كالتكلم والقهقهة إذا أتي بهما عامدا ، ولا يضره إذا وقع ذلك منه سهوا ، وهذا إذا كانت السجدة أو التشهد من غير الركعة الأخيرة ، وقد تقدم حكمهما إذا كانا منها . [ المسألة 883 ] لا يترك الاحتياط في أن يسجد للسهو إذا أتى بما يوجب سجود السهو في أثنائهما أو قبل الاتيان بهما . [ المسألة 884 ] إذا أتى بقضاء التشهد بعد الصلاة ، ونسي أن يأتي ببعض أجزائه ، فإن تذكر ذلك قبل أن يأتي بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تدارك ما نسي منه فأتى به ، وإن تذكره بعد ما أتى بالمبطل وكان ذلك من التشهد الأخير فالأحوط له إعادة التشهد ثم إعادة الصلاة ، وإذا كان من التشهد الأول كفاه أن يعيد التشهد خاصة . [ المسألة 885 ] إذا أتى بقضاء السجدة بعد الصلاة ونسي أن يأتي فيها بالذكر أو