وكذلك إذا زاد فيها ركنا عامدا ، وإذا زاد فيها ركنا ساهيا ، ففي البطلان وعدمه اشكال ولا يترك الاحتياط . [ المسألة 868 ] إذا نسي جزءا من أجزاء النافلة وتذكره قبل أن يدخل في ركن بعده رجع إلى ذلك الجزء المنسي فأتى به وبما بعده على الترتيب كما في الفريضة ، سواء كان الجزء المنسي ركنا أم غيره ، وإذا تذكره بعد أن دخل في ركن بعده ففي الرجوع إليه اشكال ولا يترك الاحتياط . [ المسألة 869 ] إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا من صلاة النافلة ، فلا يترك الاحتياط بقضائهما بعد التسليم ، ولا يترك الاحتياط بسجود السهو إذا فعل ما يوجبه في النافلة . [ المسألة 870 ] إذا زاد في النافلة ركعة ولو سهوا بطلت ، وكذلك إذا شك فيها بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ، ثم تذكر أنها ثلاث . [ المسألة 871 ] إذا ظن في عدد ركعات النافلة ، فالأحوط له أن يعمل فيها على ظنه ما لم يكن موجبا للبطلان بل لا يخلو من قوة . [ المسألة 872 ] إذا شرع في بعض النوافل التي قد جعلت لها في الشريعة كيفية مخصوصة أو حددت في قراءتها سورة خاصة أو آيات معينة ، أو تكرار سور أو آيات مخصوصة أو نحو ذلك من الخصوصيات ونسي تلك الكيفية أو تلك السورة المحددة ، رجع إليها وتداركها إذا لم يفت موضع تداركها ، فإذ فات موضع ذلك لم تتحقق له تلك الصلاة المعينة فإن هو أرادها فلا بد له من الإعادة . وإذا كان قد قصد في نيته امتثال تلك النافلة الخاصة على نحو التقييد