كان ما أتى به باطلا وإذا قصدها على نحو تعدد المطلوب كان ما أتى به نافلة مطلقة . [ المسألة 873 ] تقدم في فصل الشك في عدد الركعات : إن الظن في الركعات بحكم العلم ، فعلى المكلف إذا ظن بالعدد أن يعمل على ظنه ولا احتياط عليه سواء كان في الصلاة الثنائية أم الثلاثية أم الرباعية ، وفي الأولتين منها أم الأخيرتين ، إلا إذا كان الظن موجبا للبطلان ، فالأحوط فيه أن يأتي بعمل الشك ثم يعيد الصلاة ، وتراجع المسألة الثمانمائة والثامنة . وتقدم الاشكال في رجوع الشاك في عدد الركعات من الإمام أو المأموم إلى الظان به منهما وبيان الاحتياط في ذلك في المسألة الثمانمائة والحادية والستين . وتقدم في فصل الشك في الصلاة وأفعالها ، أن الظن في الأفعال بحكم الشك ، فيجب على الظان فيها أن يأتي بعمل الشك ، فإذا ظن الفعل أو الترك وكان في محل الشئ المشكوك وجب عليه أن يأتي به ، وإذا كان بعد التجاوز عنه مضى في صلاته ولم يلتفت ، إلا إذا كان الظن اطمئنانيا فعليه أن يتم الصلاة وفق اطمئنانه ثم يعيدها ، إذا كان عمله مخالفا لقاعدة الشك في المحل أو التجاوز وتراجع المسألة السبعمائة والثالثة والتسعون . وتقدم أيضا أن الظن بالاتيان بالصلاة أو بعدم الاتيان بها بحكم الشك في ذلك ، فإذا ظن بأحدهما وهو في الوقت وجب عليه أن يأتي بالصلاة ، وإذا كان بعد خروج الوقت بنى على أنه قد أتي بالصلاة ولم يلتفت . [ المسألة 874 ] يصح الاعتماد على شهادة البينة العادلة في أفعال الصلاة وفي عدد ركعاتها وفي احراز شروطها ، كالطهارة من الحدث أو الخبث ، والقبلة ، والوقت .