( الصورة الثالثة ) : أن يختلف الإمام والمأمومون في شكهم ويكون بينهم قدر مشترك يجتمعون فيه ، ومثال ذلك أن يشك الإمام بين الاثنتين والثلاث ، ويشك المأمومون بين الثلاث والأربع فالثلاث هي القدر المشترك بين الجميع أو يشك أحدهما بين الثلاث والأربع ويشك الآخر بين الأربع والخمس ، فتكون الأربع هي القدر المشترك بينهم ، ولا يترك الاحتياط في أن يرجعوا إلى القدر المشترك المذكور فيتموا الصلاة ثم يعيدوها بعد الاتمام . وكذلك إذا اختلف الإمام مع المأمومين في الشك واختلف المأمومون ما بينهم ، فتجب عليهم مراعاة الاحتياط ، وإذا حصل الظن لبعضهم عمل بموجب ظنه . [ المسألة 865 ] ( السادس ) : إذا شك الانسان في عدد ركعات النافلة تخير فيها بين أن يبني على الأقل ، وهو أفضل ، وأن يبني على الأكثر فيتم صلاته ولا شئ عليه ، وإذا كان الأكثر مفسدا للنافلة بنى على الأقل ، ولا فرق في الحكم بين أن تكون النافلة ذات ركعة واحدة كالوتر ، أو ذات ركعتين كأكثر النوافل ، أو رباعية كصلاة الأعرابي . ولا يختلف هذا الحكم في النافلة إذا أصبحت واجبة بنذر أو عهد أو يمين ، ولا يلحق هذا الحكم الفريضة إذا عرض لها وصف النفل كالفريضة المعادة جماعة ، أو المعادة للاحتياط المستحب والفريضة التي يتبرع بقضائها عن الغير ، ولا يلحق صلاة الصبي ولا صلاة الطواف والعيد المستحبين على الأقرب . [ المسألة 866 ] حكم الشك في أجزاء النافلة هو حكم الشك في أجزاء الفريضة ، فإذا شك في الشئ منها وهو في محله أتى به ، وإذا شك فيه بعد ما تجاوزه ودخل في غيره لم يلتفت إلى شكه . [ المسألة 867 ] إذا ترك ركنا من أركان النافلة بطلت ، سواء كان عامدا أم ساهيا