[ المسألة 863 ] إذا شك الإمام في عدد الركعات وكان بعض المأمومين متيقنا بالعدد وكان بعضهم شاكا فيه رجع الإمام إلى المتيقن منهم . وأما البعض الآخر الشاك منهم ، فإن حصل له الظن عمل به اعتمادا على ظن نفسه لا على ظن غيره ، وإن لم يحصل له الظن بشئ فالأحوط له أن ينوي الانفراد في صلاته ويعمل عمل الشك ، وإذا هو لم ينفرد ، فلا بد له من أن يعمل على وفق شكه بعد الاتمام فيعيد الصلاة إذا كان مقتضى شكه الإعادة كما إذا كان شكه في الثنائية أو الثلاثية أو الأولتين من الرباعية . ويعيد الصلاة أيضا إذا كان الشك في الأخيرتين من الرباعية وكان عمل الإمام لا يطابق البناء على الأكثر ، ومثال ذلك أن يكون الشك بين الثلاث والأربع وكان عمل الإمام بعد رجوعه إلى المتيقن على البناء على الأقل ، فعلى المأموم الشاك أن يعيد الصلاة إذا أتمها مع الإمام ولم ينو الانفراد . وإذا عمل الإمام على البناء على الأكثر ، كان على المأموم بعد أن يتم الصلاة أن يأتي بصلاة الاحتياط . [ المسألة 864 ] إذا شك الإمام والمأمومون في عدد الركعات ولم يكن بينهم من يعلم بعددها ، فللمسألة صور تجب مراعاتها . ( الصورة الأولى ) : أن يتحد الشك بين الجميع ، ومثال ذلك أن يشكوا جميعا بين الثلاث والأربع مثلا دون اختلاف ، فيجب على الجميع أن يعملون عمل هذا الشك ، فيبنوا على الأربع ، ويأتوا بعد التسليم بصلاة الاحتياط . ( الصورة الثانية ) : أن يختلفوا في شكهم بحيث لا يكون بينهم قدر مشترك ، ومثال ذلك أن يشك الإمام بين الاثنتين والثلاث ، ويشك المأمومون بين الأربع والخمس ، والحكم أن يعمل كل واحد منهم عمل شكه الخاص به .