تحصل من غيرها حتى يفقد حالة الطمأنينة بحصول الشئ وإن كان قاطعا بحصوله ، فلا يطمئن بطهارة يده مثلا من النجاسة وإن غسلها عشرين مرة ، ولا يطمئن بصحة احرامه في الصلاة وإن كبر عشرين تكبيرة ، وحتى يحصل له القطع بحدوث بعض النتائج من مقدمات قد لا توجب حتى الوهم ، فيقطع بوصول النجاسة إلى بدنه أو ثيابه من ملاصقة بعض الأجسام أو توهم ملاصقتها ويقطع بانتقال بعض الأمراض من ملامسة بعض الأشياء أو توهم ملامستها . [ المسألة 855 ] لا يثبت حكم كثرة الشك للانسان حتى يعلم بتحقق الحالة له في نظر أهل العرف ، كما تقدم ، فإذا شك في ثبوت الصفة له وعدم ثبوتها ، بنى على عدمها ، وإذا تحققت الصفة ثبت له حكمها ، ولا يزول عنه حتى يعلم بزوال الحالة عنه ، فإذا شك في زوالها وعدمه بنى على بقائها . [ المسألة 856 ] إذا كان الانسان كثير الشك لم يجز له أن يعتني بشكه ، فلا يجوز له أن يأتي بالشئ الذي يشك في فعله ، فإذا شك في الركوع مثلا لم يجز له أن يركع ، وإذا خالف ذلك فركع بطلت صلاته ، وكذلك غيره من أفعال الصلاة وإن لم يكن ركنا على الأحوط . نعم إذا شك في القراءة أو الذكر ، فله أن يأتي بهما بقصد القربة المطلقة ما لم تبلغ حالته حد الوسوسة فلا يجوز له ذلك . [ المسألة 857 ] إذا علم الانسان أنه كثير الشك ، ولكنه شك : هل أن كثرة شكه مطلقة ، فعليه أن لا يلتفت إلى أي شئ شك فيه ، أو هي خاصة في المورد المعين ، فعليه أن لا يتعداه في الحكم إلى غيره ، وجب عليه أن يقتصر في الحكم على المورد المعين . [ المسألة 858 ] إذا ثبتت للمكلف صفة كثرة الشك فلم يلتفت إلى شكه ، ثم تبين له