[ المسألة 852 ] إذا كثر شك الانسان في فعل معين من أفعال الصلاة أو شرط خاص من شروطها اختص الحكم بذلك الشئ الذي يكثر فيه الشك ولم يشمل غيره من الأجزاء والشروط ، ومثال ذلك أن يكثر شكه في النية وحدها ، أو في تكبيرة الاحرام خاصة ، أو في القراءة فقط ، أو يكثر شكه في الطهارة في حال الصلاة من الحدث أو من الخبث ، فيبني على الصحة في ذلك الشئ خاصة ، وإذا اتفق له الشك في غير ذلك الشئ وجب عليه أن يعمل فيه عمل الشك . وكذلك إذا كثر شكه في صلاة معينة كصلاة الظهر مثلا أو العصر لم يلتفت إلى الشك فيها ، وأتى بعمل الشك في الصلوات الأخرى إذا شك فيها ، وكذلك إذا كثر شكه في الأولتين مثلا أو بين الاثنتين والثلاث ، فيختص حكم كثرة الشك بذلك المورد ولا يتعدى إلى غيره . وإذا كثر شكه في الصلاة في مكان خاص دون غيره من الأمكنة ، ومثاله أن يكثر شكه إذا صلى في المسجد مثلا أو في موضع معين منه ، فاجراء حكم كثير الشك عليه موضع تأمل ، والأحوط له ترك الصلاة في المكان الذي يكثر عليه الشك فيه . [ المسألة 853 ] المدار في كثرة الشك : أن تحصل للشخص في نظر أهل العرف حالة ثانوية غير متعارفة ، هي كثرة الشك ، فإذا تحققت له هذه الحالة في نظرهم ثبت له حكم كثير الشك ، وإذا كان المكلف ممن لا تسلم له ثلاث فرائض من الشك في واحدة منها ، فهو من أفراد كثير الشك شرعا . ويشترط في ثبوت حكم كثير الشك له أن لا يكون حصول هذه الحالة له من أجل حصول بعض الطوارئ كالخوف ، أو الغضب ، أو الارهاق ، أو بعض العوارض الأخرى التي توجب الارتباك في الذهن والاضطراب في التفكير ، فلا يثبت له في مثل ذلك حكم كثير الشك . [ المسألة 854 ] الوسوسة صفة تحصل للانسان من كثرة الشك والتردد في الأمر وقد