بعد ذلك أن الواقع على خلاف ما بنى عليه ، وجب عليه أن يعمل بمقتضى الواقع الذي ظهر له ، فإذا استبان له أنه قد ترك ركنا بطلت صلاته ، ومثال ذلك أن يشك في أنه ركع أم لم يركع ، فإذا بنى على أنه ركع ولم يعتن بشكه ، ثم تذكر أنه قد ترك الركوع ، فإن كان في موضع يمكنه تداركه وجب عليه أن يعود إليه ويأتي به ويتم صلاته وإذا فات محله ولم يمكن تداركه بطلت الصلاة . وإذا كان الشئ الذي شك فيه واجبا غير ركن فتركه ، ثم تبين له أنه لم يأت به ، وجب عليه أن يأتي به إذا لم يفت موضع تداركه ، وإذا فات محله مضى في صلاته وصحت ، وإذا كان الجزء المتروك سجدة واحدة أو تشهدا وجب عليه قضاؤهما وسجود السهو لهما بعد اتمام الصلاة . وإذا شك في زيادة الفعل فبنى على عدم زيادته ثم ظهر له أنه قد زاده ، فإن كان ركوعا بطلت صلاته وإذا كان تكبيرة الاحرام أو سجدتين أتم الصلاة ثم أعادها على الأحوط كما تقدم . وإذا كان واجبا غير ركن أتم صلاته ولا شئ عليه . [ المسألة 859 ] من كثر شكه في صلاته جاز له ضبط عددها وأفعالها بالخاتم يحوله من إصبع إلى إصبع ، وبالسبحة أو الحصى ينقلها من موضع إلى موضع ، ولا يجب عليه ذلك ، وكذلك غير كثير الشك من الناس . [ المسألة 860 ] ( الخامس ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد ركعات الصلاة وكان المأموم حافظا للعدد رجع الإمام إليه ولم يعتن بالشك الذي حصل له ، سواء أوجب ذلك له ظنا أم لا ، وسواء كان المأموم واحدا أم متعددا ، وعادلا أم فاسقا ، ورجلا أم امرأة ، وسواء كانت الصلاة ثنائية أم ثلاثية أم رباعية ، وسواء كان الشك في الأولتين أم الأخيرتين . وإذا شك المأموم في عدد ركعات الصلاة وكان الإمام حافظا للعدد رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه كذلك ، ومثله الحكم على الأقرب في أفعال الصلاة إذا كان الشك في فعل كليهما ، ومثال ذلك أن يشك الإمام