أو متنجسا وجب عليه أن يعلم المشتري بالنجاسة على الأحوط ، وكذلك إذا وهبه أو أجره أو أعاره ، فإذا أحضر لضيفه أو لأهل بيته أو لغيرهم طعاما ، ثم علم بنجاسته فالأحوط وجوب أعلامهم بل لا يخلو من قوة . [ المسألة 173 ] لا يجب على المكلف أن يعلم الآخرين بالنجاسة إذا رآها في طعامهم أو شرابهم أو ثيابهم التي يصلون فيها ولم يكن هو السبب الذي أعد لهم تلك الأشياء النجسة . [ المسألة 174 ] لا يجوز له أن يطعم الأطفال الأعيان النجسة أو المتنجسة أو يسقيهم إياها ، ولا يجوز له - على الأحوط - أن يكون سببا لشئ من ذلك ، ولا يجب عليه منعهم منها إذا لم يكن هو السبب لها إلا في المسكرات وتناول الأعيان النجسة فالظاهر وجوب الردع . [ المسألة 175 ] يحرم تنجيس المساجد وتنجيس بنائها وسقفها وأساطينها وأرضها وبلاطها وآلاتها ، وفرشها ، ويحرم ادخال النجاسة غير المتعدية إليها إذا أوجب ذلك هتك حرمة المسجد ، ويجوز ادخال النجاسة غير المتعدية إذا كانت من توابع الداخل ، فيجوز للمسلوس والمبطون والمستحاضة وذي الجروح والقروح أن يدخلوا المسجد إذا كانت النجاسة في أبدانهم وثيابهم غير متعدية ، بل يستحب لهم دخوله للصلاة فيه ونحوها . [ المسألة 176 ] يجب تطهير المساجد إذا تنجست أو تنجس شئ من أجزائها وأدواتها وآلاتها التي أشرنا إليها في المسألة المتقدمة . حتى أطراف جدرانها الداخل منها والخارج على الأحوط ، بل لعله الأقوى إذا كانت أرض الجدار من المسجد إلا ما كان الواقف قد جعله خارجا عن المسجدية فلا يجب تطهيره إذا تنجس . ووجوب تطهير المساجد عن النجاسة فوري فلا يجوز التأخير بما ينافي الفورية عرفا . ويجب تقديمه على الصلاة إذا وجد النجاسة في