[ المسألة 167 ] إذا تنجس بدن المكلف وثوبه ، وعنده من الماء ما يكفي لتطهير أحدهما فقط ، فالظاهر لزوم تطهير بدنه ، وإذا تنجس موضعان من بدنه تخير في تطهير أيهما شاء بذلك الماء ، إلا إذا كانت النجاسة في أحدهما أكثر أو أشد فيتعين ، وكذلك إذا تنجس موضعان من ثوبه . [ المسألة 168 ] إذا تنجس بدن المكلف أو ثوبه ، ولديه من الماء ما يكفي لتطهير النجاسة أو لطهارته من الحدث ، فإن استطاع أن يتوضأ أو يغتسل ويجمع غسالة وضوئه أو غسله في إناء وشبهه فيطهر بها النجاسة تعين عليه ذلك ، وإن لم يمكنه تطهر بالماء من النجاسة ، وتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل والأحوط استحبابا أن يطهر النجاسة أولا ثم يأتي بالتيمم بعد ذلك . [ المسألة 169 ] إذا سجد على الموضع النجس جاهلا أو ناسيا فالأحوط لزوم الإعادة [ المسألة 170 ] لا يجوز أكل النجس ولا المتنجس ولا شربهما ، ويجوز الانتفاع بهما فيما لا يشترط فيه الطهارة . [ المسألة 171 ] لا يجوز بيع الأعيان النجسة للاستعمال المحرم ، وقد تقدم أن الأحوط المنع من بيع الميتة والعذرات النجسة مطلقا ، وأما المتنجسات فيجوز بيعها إذا وجدت لها منفعة محللة يعتد بها الناس ويبذلون بإزائها المال . [ المسألة 172 ] لا يجوز - على الأحوط - أن يكون الشخص سببا لأكل الآخرين الشئ النجس أو المتنجس أو شربه ، أو يكون سببا لاستعمالهم النجس أو المتنجس في الأعمال التي تشترط فيها الطهارة ، فإذا باع شيئا نجسا