responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 51


[ المسألة 167 ] إذا تنجس بدن المكلف وثوبه ، وعنده من الماء ما يكفي لتطهير أحدهما فقط ، فالظاهر لزوم تطهير بدنه ، وإذا تنجس موضعان من بدنه تخير في تطهير أيهما شاء بذلك الماء ، إلا إذا كانت النجاسة في أحدهما أكثر أو أشد فيتعين ، وكذلك إذا تنجس موضعان من ثوبه .
[ المسألة 168 ] إذا تنجس بدن المكلف أو ثوبه ، ولديه من الماء ما يكفي لتطهير النجاسة أو لطهارته من الحدث ، فإن استطاع أن يتوضأ أو يغتسل ويجمع غسالة وضوئه أو غسله في إناء وشبهه فيطهر بها النجاسة تعين عليه ذلك ، وإن لم يمكنه تطهر بالماء من النجاسة ، وتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل والأحوط استحبابا أن يطهر النجاسة أولا ثم يأتي بالتيمم بعد ذلك .
[ المسألة 169 ] إذا سجد على الموضع النجس جاهلا أو ناسيا فالأحوط لزوم الإعادة [ المسألة 170 ] لا يجوز أكل النجس ولا المتنجس ولا شربهما ، ويجوز الانتفاع بهما فيما لا يشترط فيه الطهارة .
[ المسألة 171 ] لا يجوز بيع الأعيان النجسة للاستعمال المحرم ، وقد تقدم أن الأحوط المنع من بيع الميتة والعذرات النجسة مطلقا ، وأما المتنجسات فيجوز بيعها إذا وجدت لها منفعة محللة يعتد بها الناس ويبذلون بإزائها المال .
[ المسألة 172 ] لا يجوز - على الأحوط - أن يكون الشخص سببا لأكل الآخرين الشئ النجس أو المتنجس أو شربه ، أو يكون سببا لاستعمالهم النجس أو المتنجس في الأعمال التي تشترط فيها الطهارة ، فإذا باع شيئا نجسا

51

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست