صلاته على الأربع ، وأتى بركعتين قائما ، ثم تذكر أن صلاته كانت ركعتين صحت صلاته وكانت ركعتا الاحتياط بدلا عما نقص من الصلاة ، وكذلك إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ثم علم بعد الاتيان بصلاة الاحتياط نقصان الصلاة . [ المسألة 835 ] إذا أتم المكلف الصلاة بعد شكه وبنائه ، وأتى بعدها بصلاة الاحتياط ثم علم بعد ذلك أن صلاته تنقص أكثر مما كان يحتمل ، وإن صلاة الاحتياط لا تفي به ، ومثال ذلك أن يشك بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، ثم يتذكر أنه قد صلى ركعتين فقط ، فإن تبين له ذلك قبل أن يفعل المنافي بعد صلاة الاحتياط قام فأتم الناقص متصلا بصلاة الاحتياط وسجد للسهو مرتين على الأحوط في جميع ذلك ثم أعاد الصلاة ، وإذا تبين له ذلك بعد أن أتي بالمنافي أعاد الصلاة . [ المسألة 836 ] إذا أتم الصلاة بعد شكه وبنائه وأتى بصلاة الاحتياط وعلم بعد ذلك بنقصان صلاته أقل مما كان يحتمل ، وإن صلاة الاحتياط تزيد على نقص صلاته ، ومثال ذلك أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويأتي بركعتين قائما ثم يتذكر أن صلاته كانت ثلاث ركعات ، فهي تنقص ركعة واحدة لا ركعتين . فإن تذكر ذلك قبل أن يأتي بالمبطل قام فأتى بما نقص من صلاته متصلا ، وسجد للسهو مرتين على الأحوط كما تقدم ثم أعاد صلاته ، وإذا كان قد أتى بما ينافي الصلاة أعادها . [ المسألة 837 ] إذا تذكر نقصان صلاته قبل أن يسرع بصلاة الاحتياط كان حكمه من نسي من صلاته ركعة أو ركعتين ، فإن تذكر ذلك بعد التسليم وقبل أن يأتي بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا وجب عليه أن يقوم فيتم ما نقص من صلاته متصلا ، فإذا سلم أتى بسجدتي السهو على الأحوط للسلام في