فيها بين الثلاث والأربع مثلا ، ويبنيان في صلاتها على الأربع حتى يفرغا منها ، فإذا قام الإمام لصلاة الاحتياط جاز للمأموم أن يقتدي به في صلاة احتياطه . [ المسألة 831 ] إذا علم الشاك بعد ما بنى في صلاته وفرغ منها ، أن صلاته تامة لم يجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط ، وإذا فعل المنافي بعد الصلاة ثم تذكر أنها تامة لم تجب عليه إعادتها . [ المسألة 832 ] إذا أتم الشاك صلاته على البناء في شكه وأتى بصلاة الاحتياط بعدها ، ثم علم أن صلاته تامة ، كانت صلاة الاحتياط نافلة له ، وإذا تذكر ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط جاز له أن يقطعها ، وأن يتمها نافلة ، وإذا كانت ركعة واحدة فالأحوط له أن يضم إليها ركعة ثانية برجاء المطلوبية . [ المسألة 833 ] إذا أتم الشاك صلاته على البناء في شكه ، ثم إنه زاد فيها ركعة ، وجبت عليه إعادة الصلاة ، سواء كان تذكره ذلك قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أم بعدها أم في أثنائها ، ومثال ذلك أن يشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين ، فيبني على الأربع ، ثم يعلم بعد التسليم أنه قد صلى خمس ركعات ، أو بشك بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام ، فيبني على الأربع ، ويجلس للتشهد والتسليم كما تقدم في الصورة الثامنة ، ثم يعلم بعد التسليم أنه قد صلى خمسا ، فتجب عليه الإعادة . [ المسألة 834 ] إذا أتم الشاك عمل الشك فبنى في صلاته ثم أتى بصلاة الاحتياط ، وعلم بعد ذلك بنقصان صلاته لم تجب عليه إعادتها وكانت صلاة الاحتياط جابرة لنقصها ، فإذا شك بين الاثنتين والأربع وبنى في