غير موضعه ، وإذا أتى بما يبطل الصلاة وجبت عليه إعادتها كما ذكرنا في المسألة السبعمائة والسابعة والخمسين . [ المسألة 838 ] إذا علم نقصان صلاته وهو في أثناء صلاة الاحتياط وجب عليه أن يلغي صلاة الاحتياط ويتم ما نقص من صلاته ثم يعيدها ، سواء كانت صلاة الاحتياط التي شرع فيها موافقة لما نقص من صلاته في عدد الركعات وفي صفتها من قيام أو جلوس ، أم مخالفة له في أحدهما أو في كليهما . نعم إذا شك في صلاته بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين ، فبنى على الأربع وأتى بركعتين قائما من صلاة الاحتياط ، ثم تذكر بعدهما وقبل الاتيان بالركعتين من جلوس إن صلاته تنقص ركعتين صحت صلاته وكانت ركعتا الاحتياط اللتان أتى بهما جابرتين لنقصها ، ولا يجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط الأخرى التي تجب عليه في هذا الشك وهي الركعتان من جلوس . [ المسألة 839 ] إذا عرض للمكلف أحد الشكوك فوجبت عليه صلاة الاحتياط وشك هل أنه أتى بها أم لا ، فإن كان شكه بعد خروج وقت الصلاة بنى على أنه أتى بصلاة الاحتياط ولم يعتن بشكه ، وإن شك في الاتيان بها وهو في مكان الصلاة ولم يأت بما ينافيها أتى بصلاة الاحتياط وصحت صلاته ، وإن شك في ذلك بعد أن أتى بما يبطل الصلاة ومنه الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة وجبت عليه إعادة الصلاة ، وإذا شك في الاتيان بها وقد دخل في فعل آخر لا ينافي الصلاة أو حصل فصل لا يمحو صورة الصلاة فالأحوط له أن يأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد الصلاة . [ المسألة 840 ] إذا زاد الانسان في صلاة الاحتياط ركعة تامة أو زاد فيها ركنا ولو سهوا بطلت ، وكذلك إذا نسي فيها ركنا على الأحوط فتجب إعادتها ثم إعادة الصلاة على الأحوط .