[ المسألة 827 ] إذا مات المكلف قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط وجب على وليه قضاء أصل الصلاة ولم يجب عليه قضاء صلاة الاحتياط ، ولا يجب على الولي قضاء ما فات الميت من الأجزاء المنسية من تشهد أو سجدة واحدة ، والأحوط له قضاء أصل الصلاة ، وإذا مات قبل أن يسجد للسهو ، فالأحوط لوليه لزوم قضائهما عنه . [ المسألة 828 ] تجب في صلاة الاحتياط النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود فإذا كانت ركعة واحدة تشهد بعد ذلك وسلم ، وإذا كانت ركعتين قام للركعة الثانية فأتمها ثم تشهد وسلم ، ولا أذان فيها ولا إقامة ، ولا سورة بعد الفاتحة ولا قنوت ، ويجب فيها الاخفات في القراءة على الأحوط إلا البسملة فيستحب فيها الجهر وإن كان الاخفات أحوط ، ويعتبر في هذه الصلاة جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والأجزاء . [ المسألة 829 ] تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط بعد التسليم من صلاته ولا يجوز الفصل بينهما بشئ من مبطلات الصلاة وإذا أتى بينهما بشئ منها أعاد الصلاة ، وإذا تكلم ساهيا قبل صلاة الاحتياط أتى بسجدتي السهو على الأحوط . [ المسألة 830 ] لا يجوز الاقتداء فيها حتى بمثلها من صلاة الاحتياط ، وإن كانت جهة الاحتياط بين الإمام والمأموم متحدة . نعم إذا اتحد الإمام والمأموم في أصل الصلاة ، فشكا في صلاتهما معا شكا واحدا ، وجبت عليهما من أجل ذلك صلاة احتياط واحدة ، فالظاهر جواز القدوة في هذه الصورة بالخصوص ، ومثال ذلك أن يقتدي المأموم بإمامه في صلاة رباعية ، فيشك كل من الإمام والمأموم