وإذا أتى بالمبطل ثم استأنف الصلاة وقعت الصلاة المستأنفة صحيحة ، وأثم في ابطال الأولى ، وكذلك إذا أتى بالمبطل قبل صلاة الاحتياط صحت الصلاة المستأنفة وسقط الاحتياط وكان آثما بابطال الصلاة الأولى . [ المسألة 824 ] إذا شك في صلاته أحد الشكوك المبطلة ثم غفل وأتم صلاته ، وتبين له بعد الفراغ مطابقة عمله للواقع ، بطلت صلاته إذا كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو كان في الأولتين من الرباعية ، وصحت إذا كان في الأخيرتين من الرباعية . [ المسألة 825 ] إذا شك في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الأولتين من الرباعية ، فلا يجوز له أن يمضي في صلاته وهو على شكه ، وإذا مضى كذلك بطلت صلاته ، فإذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا ، فلا يجوز له المضي في صلاته وهو شاك وإن علم أنه إذا استمر في صلاته وانتقل إلى حالة أخرى من الصلاة يتبين له الحال ، بل عليه أن يتأمل ويتروى وهو في الحالة التي عرض له فيها الشك ويدع القراءة والذكر ، فإن ظهر له الحال استمر في صلاته وإذا استقر شكه أبطل الصلاة . نعم إذا عرض له الشك وقد أكمل ذكر السجود ، يجوز له أن يرفع رأسه من السجود ثم يتروى وهو جالس فإن رفع الرأس من السجدة ليس جزءا فلا يكون مضيا في الصلاة . [ المسألة 826 ] إذا كان المسافر في حد المواضع الأربعة التي يتخير فيها بين القصر والتمام في صلاته فاختار التقصير فيها ، وشك في عدد ركعاتها بطلت . والظاهر أنه يجوز له العدول بنيته إلى التمام بعد عروض الشك وقبل ابطال الصلاة ، فإذا عدل إلى التمام وكان شكه من الشكوك الصحيحة في الرباعية أتى بعمل الشك وصحت صلاته وإن كان الأحوط استحبابا إعادتها بعد ذلك .