[ المسألة 820 ] إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ من الصلاة انقلب شكه إلى ما بين الثلاث والخمس وجبت عليه الإعادة ، للعلم أما بالزيادة أو لأن الشك الثاني من الشكوك غير المنصوصة والحكم فيها هو البطلان ، وكذلك إذا شك وهو في الصلاة بين الاثنتين والأربع ، ثم انقلب شكه بعد الفراغ إلى ما بين الاثنتين والخمس . [ المسألة 821 ] إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين فبنى على الثلاث كما يقتضيه شكه ، ثم شك بعد ذلك ، هل أنه لا يزال في الركعة التي بنى على أنها الثالثة أو صلى بعدها أخرى فتكون هذه رابعة ، لزمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع . [ المسألة 822 ] إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فلما بنى على الأربع ظن بعدم كونها اثنتين لزمه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، وإذا ظن بعدم كونها ثلاثا ، لزمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع ، وإذا ظن بعدم كونها أربعا ، لزمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث . وهذا إنما يكون إذا حصل له الظن قبل فراغه من الصلاة ، وأما إذا حصل له الظن بالعدم بعد الفراغ منها ، فيجري عليه حكم شكه الأول على الأحوط في جميع الفروض الثلاثة . [ المسألة 823 ] من يشك أحد الشكوك الصحيحة يجب عليه أن يأتي بعمل الشك الذي عرض له فيبني ويتم صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط على التفصيل الذي تقدم بيانه ، ولا يجوز له أن يقطع الصلاة ويستأنفها ، ولا يجوز له أن يبني ويتم الصلاة ثم يستأنفها من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط ، وإذا فعل كذلك فاستأنف الصلاة من غير أن يأتي بما يبطل الأولى بطلت الصلاتان معا ، سواء كان في أثناء الصلاة الأولى أم كان بعد اتمامها وقبل صلاة الاحتياط .