responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 513


والثلاث فعليه الاحتياط بركعة واحدة أم كان بين الاثنتين والأربع ، فعليه ركعتان ، وحكمه هو ما تقدم .
[ المسألة 817 ] إذا علم بعد فراغه من صلاته أنه قد عرض له في أثنائها أحد الشكوك ولم يعلم به على التعيين ، فإن تيقن أنه إحدى الصور الصحيحة من الشك ، وجب عليه أن يأتي بركعتين من قيام وبركعتين من جلوس وركعة من قيام وسجود السهو ، ثم أعاد الصلاة على الأحوط .
وإذا احتمل أيضا أنه إحدى الصور الباطلة من الشك وجب عليه أن يأتي بما تقدم ذكره وأن يعيد الصلاة بعد ذلك .
[ المسألة 818 ] إذا حدث له أحد الشكوك في صلاته وهو لا يعلم الحكم فيه لجهل أو نسيان وجب عليه أن يعمل على أحد الوجوه المحتملة في الحكم ، وإذا كان بعض الوجوه راجحا في ظنه عمل بالراجح ، ثم فحص بعد الفراغ عن الحكم في المسألة ، فإن وجد ما عمله مطابقا لفتوى الفقيه الذي يجب عليه تقليده أو موافقا للاحتياط صحت صلاته ، وإن كان مخالفا لهما أعادها .
[ المسألة 819 ] إذا طرأ له أحد الشكوك في صلاته فبنى على ما يقتضيه شكه ولما فرغ من صلاته انقلب شكه إلى شك آخر ، فالأحوط له أن يأتي بعمل الشك الثاني ثم يعيد الصلاة ، سواء انقلب شكه قبل شروعه بصلاة الاحتياط أم في أثنائها أم بعد الفراغ منها ، وسواء انقلب شكه إلى ما يعلم معه بالنقيصة أم لا .
وإذا انقلب شكه إلى ما يعلم معه بالزيادة فلا بد له من الإعادة ، ومثال ذلك أن يشك أولا بين الثلاث والأربع ، ثم ينقلب شكه بعد الفراغ إلى ما بين الخمس والست .

513

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست