responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 512


وإذا عرضت له تلك الحالة في الركعة الثانية بعد اكمال السجدتين ، ثم تردد بعد ذلك هل كانت تلك الحالة ظنا بالثلاث ، فعليه أن يتم صلاته ولا احتياط عليه ، أم كانت شكا بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين فتجب عليه صلاة الاحتياط ، ففي مثل هذا الفرض يبني على حالته الموجودة عنده بالفعل ، فإن كان بالفعل شاكا حكم بأنه شاك ، فعليه الاحتياط ، وإن كان بالفعل ظانا حكم بأنه كان ظانا ، فلا يجب عليه الاحتياط .
وإذا فرغ من صلاته ثم علم بعد ذلك أنه قد تردد في أثناء صلاته بين الاثنتين والثلاث ، وأنه قد بنى على الثلاث وأتم صلاته على ذلك ، ولكنه شك في أن بناءه على الثلاث هل كان من أجل حصول ظن له بذلك أو كان من أجل أن حكمه البناء على الثلاث للشك ، فالأقوى وجوب الاتيان بصلاة الاحتياط .
[ المسألة 815 ] إذا شك في الصلاة وبعد أن انتقل إلى فعل آخر منها تردد في أن شكه المتقدم مما يوجب بطلان الصلاة ، أو مما يوجب البناء وصلاة الاحتياط ، فالأحوط له أن يأتي بعمل الشك لو كان صحيحا ثم يعيد الصلاة ، ومثال ذلك أن يشك بين الاثنتين والثلاث ، فلما استمر في صلاته ، شك في أن شكه بين الاثنتين والثلاث هل كان قبل اكمال السجدتين فيكون مبطلا ، أو كان بعد اكمالها فعليه البناء على الثلاث وصلاة الاحتياط ، فيبني على الثلاث ويأتي بالركعة قائما ثم يعيد صلاته ، وكذلك الاحتياط إذا كان شكه الثاني بعد الفراغ من الصلاة .
[ المسألة 816 ] إذا شك في صلاته وبنى ، فلما أتم الصلاة تردد في أن شكه المتقدم هو ما أوجب عليه أن يأتي بركعة واحدة أم بركعتين ، وجب عليه أن يأتي بالركعة الواحدة وبالركعتين ثم يعيد الصلاة على الأحوط . ومثال ذلك أن يتردد بعد أن أتم الصلاة هل كان شكه في صلاته بين الاثنتين

512

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست