[ المسألة 163 ] إذا نسي نجاسة شئ فلاقاه بالرطوبة في أحد أعضائه وصلى ، ثم تذكر نجاسة الشئ وعلم أن أحد أعضائه قد تنجس بملاقاة ذلك الشئ فالظاهر صحة صلاته . نعم ، إذا كان ذلك العضو من أعضاء الوضوء أو الغسل ، وعلم أنه توضأ أو اغتسل بعد ملاقاة ذلك العضو للنجاسة حكم ببطلان طهارته وبطلان صلاته . [ المسألة 164 ] إذا اضطر إلى الصلاة مع النجاسة واستمر به العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته معها ولم يجب عليه القضاء بعد الوقت ، وإذا يئس من زوال العذر فصلى مع النجاسة في أول الوقت ثم زال العذر والوقت باق وجبت عليه إعادة الصلاة ، فإن هو لم يعدها وجب عليه القضاء بعد الوقت ، وكذلك إذا اضطر إلى السجود على موضع نجس فتصح صلاته مع استمرار العذر وإذا زال العذر قبل خروج الوقت أعاد الصلاة . وإذا لم يجد ساترا غير ثوب نجس وأمكنه نزع الثوب والصلاة عاريا فالظاهر وجوب الصلاة في الثوب النجس مع استمرار العذر كما تقدم . [ المسألة 165 ] إذا لم يجد ساترا غير ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه أن يصلي في كل واحد منهما ، فإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة ، صلاها بأحد الثوبين ثم قضاها بعد الوقت بثوب طاهر . وإذا كان لديه مع الثوبين المشتبهين المذكورين ثوب طاهر تخير بين أن يصلي في الثوب الطاهر وأن يكرر الصلاة في الثوبين المشتبهين ولا يتعين عليه الأول وإن كان أحوط . [ المسألة 166 ] إذا تكثرت أطراف الشبهة في الثياب المعلوم نجاسة بعضها كفاه أن يكرر الصلاة بمقدار يعلم بوقوع صلاة واحدة في ثوب طاهر منها .